يجد شاهدين عدلين فقسامة وهي خمسون رجلامن خيار هم يشهدون بالقتل، فإن لم
يكن ذلك طولب المدعى عليه بالبينة أوبالقسامة أنه لم يقتله، فإن لم يجد حلف
المتهم خمسين يمينا أنه ما قتله ولا علمله قاتلا، فإن حلف فلا شئ عليه ثم يؤدى
الدية أهل الحجر والقبيلة، فإن أبي أنيحلف ألزم الدم، فإن قتل في عسكر أو سوق
فديته من بيت مال المسلمين.
وكل من ضرب متعمدا فتلف المضروب بذلكالضرب فهو عمد، والخطأ أن
يرمي رجلا فيصيب غيره أو يرمي بهيمة أوحيوانا فيصيب رجلا.
والدية في النفس ألف دينار أو عشرة آلافدرهم أو مائة من الإبل على حسب
أهل الدية إن كانوا من أهل العين ألفدينار وإن كانوا من أهل الورق فعشرة
آلاف درهم وإن كانوا من أهل الإبل فمائةمن الإبل.
وكل ما في الانسان منه واحد ففيه ديةكاملة وكل ما في الانسان منه اثنان
ففيهما الدية تامة وفي إحديهما النصف،وجعل دية الجراح في الأعضاء على حسب
ذلك فدية كل عظم يكسر تعلم ما في دية القسمفدية كسره خمس ديته ودية موضحته
ربع دية كسره.
باب العين
فإذا أصيب الرجل في إحدى عينيه لعلة منالرمي أو غيره فإنها تقاس ببيضة
تربط على عينه المصابة فينظر ما منتهى بصرعينه الصحيحة ثم تغطى عينه الصحيحة
فينظر ما منتهى عينه المصابة فيعطى ديتهبحساب ذلك، والقسامة على هذه ستة
نفر، فإن كان ما ذهب من بصره السدس حلفوحده وأعطي، وإن كان ثلث
بصره حلف وحلف معه رجل، وإن كان نصف بصرهحلف وحلف معه رجلان،
وإن كان ثلثي بصره حلف وحلف معه ثلاثةرجال وإن كان خمسة أسداس بصره
حلف وحلف معه أربعة رجال، وإن كان بصرهكله حلف وحلف معه خمسة
رجال، فإن لم يوجد من يحلف معه وعسر عليهبهذا الحساب لم يعط إلا ما حلف عليه.