بالنار من المتاع اللهم إلا أن يكونإضرامه النار في مكان له التصرف فيه نحوملك وإجارة فتعدت النار إلى ملك قوم فأصابتهممعرتها فلا ضمان عليه. ومن أحدث في طريق المسلمين شيئا لحق أحدامنهم به ضرر كان ضامنا لجناية ذلك عليه، فإن أحدث فيه ما أباحهالله تعالى إياه وجعله وغيره من الناس فيه سواء فلا ضمان عليه لأنه لم يتعد واجبابذلك.
باب قتل السيد عبده والوالد ولده
وإذا قتل السيد عبده خطأ كان عليه الكفارةكما تكون عليه إذا قتل الحر ولا دية عليه له، وإذا قتله عمدا عاقبهالسلطان وأغرمه ثمنه وتصدق به علىالمساكين، وكان على السيد كفارة صنيعه عتق رقبةمؤمنة وإن أضاف إليه صيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا فهو أفضلوأحوط له في كفارة ذنبه إن شاء الله. والأب إذا قتل ولده خطأ كانت ديته عليه فيماله يقاص منها بحق ميراثه منه والباقي لوارثه سوى الإخوة من الأموالأخوال على ما قدمناه وعليه الكفارة في قتله كما وصفناه، وإذا قتله عمدا عاقبهالسلطان عقوبة موجعة وألزمه الدية على الكمال لورثته سوى الأب القاتل على ماشرحناه. وإذا قتل الابن أباه عمدا قتل به وهو صاغر. وتقتل الأم بابنها إذا قتلته عمدا ويقتلبها إذا قتلها عمدا وعلى كل واحد منهما في قتل صاحبه خطأ من الحكم ما قدمنا ذكرهووصفناه.
باب الاشتراك في الجنايات
وإذا وقف جماعة على نهر أو بئر أو أشرفوامن علو فوقع أحدهم فتشبث بالذي يليه وتعلق الذي يليه بمن يليه كان الحكمفيهم ما قضى به أمير المؤمنين (ع) في الذين سقطوا في زبية الأسد وكانواأربعة نفر سقط أحدهم فتعلق بالثاني وتعلق الثاني بالثالث وتعلق الثالث بالرابعفهلكوا جميعا فقضى: أن الأول فريسة الأسد