فإذا قطع من الشفة العليا أو السفلى شئفبحساب ديتها تكون القسمة.
باب الخد
إذا كانت فيه نافذة يرى منها جوف الفمفديتها مائة دينار وإن برئ والتأم وبه أثر بين فديته خمسون دينارا وإن كانتنافذة في الخدين كليهما فديتها مائةدينار، وإن كانت رمية في العظم حتى تنفذ إلىالحنك فديتها مائة وخمسون دينارا، وإن لم ينفذ فديتها مائة دينار، وإن كانت موضحةفي الوجه فديتها خمسون دينارا، وإن كان بها شين فديته دية الموضحة، وإن كانجرحا لم يوضح ثم برئ وكان في الخدين فديته عشرة دنانير، فإن كان فيالوجه صدع في العظم فديته ثمانون دينارا، وإن سقطت منه جلدة من لحم الخد ولم يوضحوكان ما سقط وزن الدرهم فما فوق ذلك فديته ثلاثون دينارا وفي الشجةالموضحة في الرأس وهي التي توضح العظام أربعون دينارا.
باب اللسان
سألت العالم (ع) عن رجل طرف لغلام فقطع بعضلسانه فأفصح ببعض الكلام ولم يفصح ببعض، فقال: يقرأحروف المعجم فما أفصح به طرح من الدية وما لم يفصح به ألزم من الدية، فقلت:كيف ذلك؟ قال: بحساب الجمل وهو حروف " أبي جاد " من واحد إلى ألف وعددحروفه ثمانية وعشرون حرفا فيقسم لكل حرف جزء من الدية الكاملة ثميحط من ذلك ما بين عنه ويلزم الباقي، ودية اللسان دية كاملة.