الضرب الخامس من الأحكام
القصاص واجب على كل عاقل قصد الجناية علىغيره من الناس في نفسه، وهوعلى ضربين: قود عن قتل والثاني قصاص عنجروح.
وإنما يكون القاتل قاتلا قتلا يوجب القودمنه بأن يقصد إلى قتل غيره فيقع
مقصوده أو يفعل به ما جرت العادة بانتفاءالحياة معه - من ضرب في مقتل أو خنق
بحبل أو تغريق أو تحريق أو تردية من علو أوطرح بعض الأجسام الثقال عليه وأشباه
ذلك مما جرت العادة بانتفاء الحياة معه -من غير استحقاق.
وإنما يكون جارحا ما يوجب القصاص مع تكاملالشروط المذكورة في القود
إذا كان ما قصده مما لا يرجى صلاحه كقطعاليد والرجل والإصبع إلى غير ذلك
ولا يخاف معه تلف المقتص منه، فأما الكسروالفك المنجبر والجرح الملتئم والمأمومة
في الشجاج والجائفة في الجوف وما يجريمجراهما فلا قصاص في شئ منه.
والمسلمون الأحرار تتكافأ دماؤهم فيالقتل والجراح، ولا يقتص لعبد من حر ولا
لذمي من مسلم ولا لمبطل من محق، ويقتصللعبد من العبد وللذمي من الذمي
وللضال عن الحق من الضال.
فإذا قتل الحر المسلم مسلما فولي الدممخير بين قتله وأخذ الدية إن افتدى بها
نفسه والعفو عنه، وإذا أراد القود تولىذلك منه سلطان الاسلام أو من يأذن له في
النيابة عنه، فإن سبق الولي إلى قتله فعلىالسلطان المبالغة في عقوبته ولا حق له ولا
عليه غير ذلك.