باب إن شاء الله - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



وإذا قتل المكاتب الحر خطأ فهو على ضربين:إن كان اشترط عليه مولاه حين كاتبه أنه إن عجز كان ردا في الرق فعليه أنيدي دية المقتول أو يسلم العبد المكاتب إلى أوليائه ليسترقوه أو يبيعوهإن اختاروا ذلك، وإن لم يكن اشترط عليه ما ذكرناه كان على الإمام أن يؤدى عنهبقدر ما عتق منه بحساب أدائه من مكاتبته ويستخدمه أولياء المقتول في باقي ما عليهحتى يوفيه أو يموت قبل ذلك.

وإذا قتل المدبر والمكاتب حرا عمدا كانعليهما القود كما يكون على الحر إذا قتل.

وإذا اجتمع رجل وامرأة على قتل رجل حرعمدا كان لأولياء الحر قتلهما جميعا ويؤدون إلى ورثتهما خمسة آلاف درهميقتسمونها على ثلاثة أسهم لورثة الرجل الثلثان ولورثة المرأة الثلث، فإنكان معهما خنثى لم يبن أمره ولا يعلم أذكر هو أم أنثى كان لهم قتل الثلاثةوعليهم أن يؤدوا اثني عشر ألف درهم وخمسمائة درهم إلى ورثتهم جميعا تقسمبينهم على حساب ما تقدم ذكره لورثته كل واحد منهم بحساب ديته في الأصل، فيكونللرجل ثلث وتسع من اثني عشر ألف درهم وخمسمائة درهم وهي خمسة آلافوخمسمائة درهم وخمسة وخمسون درهما ونصف وحبتان وثلثا حبة وللخنثى الثلث وهوأربعة آلاف درهم ومائة وستة وستون درهما وثلثا درهم وللمرأة خمس وتسع خمسفيكون ألفي درهم وسبعمائة وسبعة وسبعين درهما وأربعة دوانيق وخمس حباتوثلث حبة فذلك تكملة الاثني عشر ألف درهم، ثم على هذا الحساب في جميعما يأتي في هذا ال

باب إن شاء الله

وكذلك إن كان مع الرجل والمرأة شخص ليس لهما للرجال ولا ما للنساء، فإن قتل من هذه سبيله فديته نصف ديةالرجال ونصف دية النساء سبعة آلاف وخمسمائة درهم، ولو اصطلحوا مع الأولياءعلى الدية كان ذلك جائزا حسب ما يصطلحون عليه، ولو قتلوا خطأ كانت الديةعلى عاقلتهم أثلاثا متساوية.

وإذا اجتمعت امرأتان على قتل رجل حر مسلمعمدا كان لأوليائه قتلهما جميعا وليس عليهم رد فضل من دية.

/ 281