باب القضاء في الديات والقصاص - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





باب القضاء في الديات والقصاص

قال الله عز وجل: ومن قتل مظلوما فقد جعلنالوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، فجعل سبحانهلولي المقتول القود بالقتل ونهاه عن الإسراف فيه. والقتل على ثلاثة أضرب:

فضرب منه العمد المحض وهو الذي فيه القود.والضرب الثاني الخطأ المحض وفيه الدية وليس فيه قود، قال الله عز وجل:وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنةودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. والضرب الثالث خطأ شبيهالعمد وفيه الدية مغلظة وليس فيه قود أيضا.

فأما العمد المحض فهو القتل بالحديد فيالمقتل الذي جرت به العادة بتلف النفس به والضرب أيضا بما يتلف النفس معهعلى العادة والأغلب عليها كضرب الانسان بالسياط على المقاتل منه أوإدامة ضربه حتى يموت أو شدخ رأسه بحجر كبير أو وكزه باليد في قلبه أو خنقه وما أشبهذلك.

والخطأ المحض أن يرمي الانسان صيدا فيصيبإنسانا لم يرده أو يرمي عدوا فيصيب غيره أو يرمي غرضا فيصيب إنسانا وهولم يرد ذلك.

والخطأ شبيه العمد ضرب الرجل عبدهللتأديب في غير مقتل ضربا يسيرا فيموت بذلك ولن يموت أحد بمثله في أغلبالعادات أو يتعدى انسان على غيره بضرب يسير في غير مقتل فيموت وكعلاجالطبيب للإنسان بما جرت العادة بالنفع به

/ 281