مسألة: إذا أرسل مسلم على نصراني سهمافأسلم قبل إصابة السهم له ثم أصابه فقتله أو على مرتد فأسلم قبل وصولهثم أصابه أو على عبد فأعتق قبل وصوله ثم أصابه فقتله هل في ذلك قود أم لا؟ الجواب: لا قود في شئ من ذلك لأن المعتبرفي القود إنما هو بالقصد إلى تناول نفس مكافئة في وقت الجناية ووقت الجنايةهو حال إرسال السهم والتكافؤ في هذه الحال ليس بموجود فلا قصاص في ذلك بلفيه دية مسلم لأن الإصابة حصلت وهو مسلم محقون الدم فكان مضمونا بالدية،وكذلك القول في من أرسل السهم إليه وهو حربي وأسلم ثم أصابه فقتله. مسألة: إذا أكره الانسان - خليفة الإمامكان أو غيره - مراهقا على قتل الانسان فقتله المراهق هل عليه القود أملا؟ الجواب: القتل عندنا لا يستباح بالإكراهفمن قتل غيره بإكراه مكره له على ذلك أو أمر آمر له به كان على القاتل القوددون المكره والآمر، فإذا كان كذلك قلنا ها هنا: إن القود على آمر المراهقلأنه إذا جاز عشر سنين كان عمده عمدا ووجب عليه القود فإن لم يكن بلغ عشر سنينكان عمده وخطأه سواء ووجب الدية على عاقلته. مسألة: انسان يجنى عليه بقطع يده فقطع يدهفقطع هو يد الجاني ثم سرى القطع إلى الجاني ثم سرى القطع إلى المجنيعليه فهلك الجاني قبل موت المجني