وعليه ثلث الدية للثاني وعلى الثاني ثلثاالدية للثالث وعلى الثالث الدية كاملة للرابع. وقضى (ع) في جارية ركبت عنق أخرى فجاءتجارية ثالثة ففرصت المركوبة فقمصت لذلك فوقعت الراكبة فاندقعنقها فألزم القارصة ثلث الدية والقامصة ثلثها الآخر وأسقط الثلث الباقيلركوب الواقعة عبثا وللقامصة. وقضى (ع) في ستة نفر كانوا يسبحون فيالفرات فغرق واحد منهم فشهد ثلاثة على اثنين بأنهما غرقاه وشهدالاثنان على الثلاثة أنهم غرقوه: أن على الاثنين ثلاثة أخماس ديته وعلى الثلاثةخمسي الدية. وقضى (ع) في أربعة نفر شربوا المسكرفتباعجوا بالسكاكين فمات اثنان وجرح اثنان أن على المجروحين ديةالمقتولين يقاصان بأرش الجراح منهما.
باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساءوالرجال والخناثى والصبيان والمجانين فيالقتل
وإذا اشترك الحر والعبد في قتل حر علىالعمد دون الخطأ كان أولياء المقتول مخيرين بين أن يقتلوهما جميعا بصاحبهمويؤدوا إلى سيد العبد قيمته أو يقتلواالحر ويؤدى سيد العبد إلى ورثته خمسة آلاف درهمأو يسلم إليهم عبده فيكون رقا لهم أو يقتلوا العبد بصاحبهم خاصة فذلك لهم وليسلسيد العبد على الحر سبيل، فإن رضوا بالدية واصطلحوا عليها كان على الحرالنصف منها وعلى سيد العبد النصف الآخر أو تسليم عبده إليهم يكون رقا لهم. وإن قتلت امرأة وعبد رجلا حرا على العمدفلأولياء الحر قتلهما جميعا إن أحبوا ذلك ويردون على سيد العبد فضل قيمة عبدهإن كانت أكثر من خمسة آلاف درهم وإن كانت خمسة آلاف درهم أو أقل من ذلك لميرجعوا عليه بشئ. وإن قتل العبد والمدبر رجلا حرا خطأ فديتهعلى سيديهما، وإن لم يؤدياه دفع العبد والمدبر إلى أولياء المقتولفاسترقوا العبد واستخدموا المدبر حتىيموت سيده الذي دبره، فإذا مات سيده خرج عن الرق إلىالحرية ولم يكن لأحد عليه سبيل.