إتلاف نفسه، ومن كسر عظم بعير لغيره أوشاة أو بقرة أو طائر أو جرح شيئا من ذلك كان عليه أرشه وهو ما بين قيمته صحيحاومعيبا وليس له خيار في أخذ قيمته وتسليمه إلى الجاني عليه كما ذكرنا ذلك فيإتلاف النفوس، فإن فعل ذلك بخنزير لمسلم أو قرد أو دب وأشباهها لم يكن عليهأرش كما لم يكن قيمة ما أتلف منه، فإن فعله بخنزير ذمي وأشباهه مما تملكهأهل الذمة في ملتهم كان عليه أرشه وهو ما بين قيمته صحيحا ومعيبا عند متملكيه منأهل الكتاب. والحكم فيما يتملكه الانسان المسلم منآلات اللهو المحظورة في الاسلام كالحكم في الخمور والخنازير. وإذا جنت بهيمة الانسان على بهيمة غيره أوملك له من الأشياء فهو على ضربين: إن كانت الجناية منها بتفريط وقعمنه في حفظها ومنعها من الجناية أو يتعد في استعمالها فهو ضامن لما أفسدتهبجنايتها، وإن كانت بغير ذلك لم يكن عليه ضمان. فمن ذلك جناية غنم الانسان على زرعغيره فإنه إن كان ترك حفاظها ليلا حتى دخلت زرع غيره فأكلته أو أفسدته فهوضامن لذلك أو إن كان رعاها فيه وأدخلها إليه بغير إذن مالكه، وإن كانإفسادها له نهارا من غير سبب بأحد ما ذكرناه فليس عليه ضمان وذلك أن على صاحبالزرع مراعاته وحفظه نهارا وعلى صاحب الغنم حفظ غنمه ليلا. قال الله عز وجل: وداود وسليمان إذ يحكمانفي الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناهاسليمن وكلا آتينا حكما وعلما، وكانت الغنم رعت كرم القومليلا فأكلت ورقه وأفسدته فحكم داود لأر