ومن قطع يمين رجل قطعت يمينه بها، فإن لميكن له يمين وكانت له يسار قطعت به، فإن لم يكن له يدان قطعت رجلهباليد، فإن لم يكن له يدان ولا رجلان كان عليه الدية لا غير ويسقطالقصاص، وكذلك إذا قطع أيدي جماعة قطعت يداه بالأول فالأول والرجل بالآخرفالآخر ومن يبقى بعد ذلك كان له الدية لا غير.
باب القصاص وديات الشجاج
من قطع شيئا من جوارح الانسان وجب أن يقتصمنه إن أراد ذلك المقطوع، وإن جرحه جراحة فمثل ذلك إلا أن يكونجراحة يخاف في القود منها على هلاك النفس فإنه لا يحكم له فيها بالقصاص وإنمايحكم فيها بالأرش وذلك مثل المأمومة والجائفة وما أشبههما. وكسر الأعضاء التي يرجى انصلاحها بالعلاجفلا قصاص أيضا فيها بل يراعى حتى ينجبر الموضع إما مستقيما أو على عثمفيحكم حينئذ بالأرش، فإن كان شيئا لا يرجى صلاحه فإنه يقتص من جانبهعلى كل حال. والقصاص: النفس بالنفس، والعين بالعين،والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص. ولا قصاص بين الحر والعبد، فإن جرح حرعبدا كان عليه أرشه بمقدار ذلك من ثمنه وكذلك الحكم في سائر أعضائه، فإنكانت الجناية تحيط بثمنه كان عليه القيمة ويأخذ العبد. فإن جرح عبد حرا كان على مولاه جنايته أويسلمه إلى المجروح ليسترقه بمقدار ماله منه، فإن استغرق أرش الجراحة ثمنه لميكن لمولاه فيه شئ وإن لم يستغرق كان له منه بمقدار ما يفضل من أرش الجراح. ولا قصاص بين المسلم والذمي، فإن جرح ذميمسلما أو قطع شيئا من جوارحه كان عليه أن يقطع جارحته إن كانقطع أو يقتص منه إن كان جرح ويرد