ذكر أحكام الجنايات
وهي على ضربين: ديات وحدود، والديات علىضربين: أحدهما ما في قتلالنفس والآخر ما دونه، والنفس على ضربين:نفس آدمي ونفس بهيمة، فما في
نفس الآدمي على ثلاثة أضرب: ما في العمدوما في الخطأ
شبيه العمد وما في الخطأ المحض، وما فيدون النفس على ضربين: جناية في الأعضاءوجراح. ونحن نبين
ذلك بعون الله ومنه:
الأول: قتل العمد وهو القتل بكل ما جرتالعادة أن يقتل به كالسيف
والحجر والخشب وما شاكل ذلك.
وأما الخطأ شبيه العمد وهو لمن أدب عبدهبضرب في غير مقتل فمات وعلاج
الأطباء بما جرت العادة أن ينتفع بهفيموت.
وأما الخطأ المحض فكان يرمي كافرا فيصيبمؤمنا.
فالأول على ضربين: أحدهما أن يكون القاتلواحدا والآخر أن يكون أكثر من
واحد، فإن كان واحدا فعلى ضربين: أحدهماأن يكون قتل حر مسلم والآخر أن
يكون قتل غيره.
وقتل الحر المسلم على ثلاثة أضرب: قتل رجلرجلا وقتل رجل امرأة وقتل
امرأة رجلا.
فمتى قتل رجل رجلا حرا مسلما لزمه القود -إن اختار أولياء المقتول - أو
الدية ويجوز أن يعفوا عنها، فإن أرادواالقود فلا قود إلا بالسيف اللهم إلا أنيكون