ذكر أحكام الجنايات - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





ذكر أحكام الجنايات

وهي على ضربين: ديات وحدود، والديات علىضربين: أحدهما ما في قتل
النفس والآخر ما دونه، والنفس على ضربين:نفس آدمي ونفس بهيمة، فما في
نفس الآدمي على ثلاثة أضرب: ما في العمدوما في الخطأ
شبيه العمد وما في الخطأ المحض، وما فيدون النفس على ضربين: جناية في الأعضاءوجراح. ونحن نبين
ذلك بعون الله ومنه:


الأول: قتل العمد وهو القتل بكل ما جرتالعادة أن يقتل به كالسيف
والحجر والخشب وما شاكل ذلك.


وأما الخطأ شبيه العمد وهو لمن أدب عبدهبضرب في غير مقتل فمات وعلاج
الأطباء بما جرت العادة أن ينتفع بهفيموت.


وأما الخطأ المحض فكان يرمي كافرا فيصيبمؤمنا.


فالأول على ضربين: أحدهما أن يكون القاتلواحدا والآخر أن يكون أكثر من
واحد، فإن كان واحدا فعلى ضربين: أحدهماأن يكون قتل حر مسلم والآخر أن
يكون قتل غيره.


وقتل الحر المسلم على ثلاثة أضرب: قتل رجلرجلا وقتل رجل امرأة وقتل
امرأة رجلا.


فمتى قتل رجل رجلا حرا مسلما لزمه القود -إن اختار أولياء المقتول - أو
الدية ويجوز أن يعفوا عنها، فإن أرادواالقود فلا قود إلا بالسيف اللهم إلا أنيكون

/ 281