وفي الشلل في اليدين والرجلين ثلثا ديةاليد، وفي اليد الشلاء أو الرجل الشلاء إذا قطعت ثلث ديتها صحيحةوكذلك الحكم في الأصابع. واعلم أن لتفصيل هذه الأعضاء وما فيها منتفصيل الجراح ودياتها شرحا طويلا قد ذكره أصحابنا في كتبهم مثل ظريفبن ناصح والحسن بن محبوب وعلي بن رئاب وغيرهم وقد أوردناه نحن في كتابتهذيب الأحكام فمن أراد الوقوف عليه فليقف عليه من هناك إن شاء الله. ولا ينبغي للحاكم أن يحكم في شئ منالجراحات وكسر الأعضاء حتى تبرأ ثم ينظر في ذلك ويرجع فيه إلى أهل الخبرةفيحكم حسب ما تقتضيه الجناية إن شاء الله. ومن أراد القصاص فلا يقتص بنفسه وإنمايقتص له الناظر في أمر المسلمين أو يأذن له في ذلك، فإن أذن له جاز له حينئذالاقتصاص بنفسه.
باب دية الجنين والميت إذا قطع رأسه أو شئمن أعضائه
الجنين أول ما يكون نطفة وفيه عشروندينارا، ثم يصير علقة وفيه أربعون دينارا وفيما بينهما بحساب ذلك، ثم يصير مضغةوفيها ستون دينارا وفيما بين ذلك بحسابه، ثم يصير عظما وفيه ثمانون ديناراوفيما بين ذلك بحسابه، ثم يصير مكسوا عليه اللحم خلقا سويا شق له العينوالأذنان والأنف قبل أن تلجه الروح وفيهمائة دينار وفيما بين ذلك بحسابه، ثم تلجهالروح وفيه دية كاملة. وإذا قتلت المرأة وهي حامل متم ومات الولدفي بطنها ولا يعلم أذكر هو أم أنثى حكم فيها بديتها كاملة وفي ولدهابنصف دية الرجل ونصف دية المرأة فيكون المبلغ اثنى عشر ألف درهم وخمسمائة درهم:للمرأة خمسة آلاف ونصف دية الرجل خمسة آلاف ونصف دية المرأة ألفانوخمسمائة. وفي قطع جوارح الجنين وأعضائه الدية منحساب ديته مائة دينار. والمرأة إذا شربت دواء لتلقي ما في بطنهاكان عليها الدية بحساب ما ذكرناه