باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليدالشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الهواء ولا يعتبر مع تغير الرياح واختلافالأجرام - فإن اشتبه الأمر في ذلك استظهر بامتحانه مرارا واستظهر عليهبالإيمان إن شاء الله.



باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليدالشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت

وأبعاضه:

وفي عين الأعور الدية كاملة إلا أن يكونقد فقئت إحدى عينه فاستحق ديتها ففي عينه الأخرى إذا فقئت نصف الدية، وفيلسان الأخرس إذا قطع ثلث الدية وفي قطع بعضه بحساب ذلك يقاس بالميلوالخيط وأشباههما وليست العبرة فيه كعبرة لسان الصحيح على ما ذكرناه لأناللسان الصحيح يعتبر بالكلام والأخرس يتعذر ذلك فيه، وفي اليد الشلاء إذا قطعتثلث دية اليد الصحيحة، ومن كانت عينه ذاهبة وهي قائمة غير مخسوفة فلطمهانسان فانخسفت بذلك أو كانت مفتوحة فانطبقت أو كان سوادها باقيا فذهب فعليهربع دية العين الصحيحة لذهابه بجمالها، وفي العينين إذا أصابهما ذلكربع ديتهما إذا كانت صحيحتين.

ومن قطع رأس ميت فعليه مائة دينار يقبضهاإمام المسلمين منه أو من نصبه للحكم في الرعية ويتصدق عن الميت بها ولايعطي ورثته منها شيئا، وفي قطع عضو من أعضائه بحساب مائة دينار في قطع رأسهكما يكون في أعضاء الحي بحساب دية نفسه وهي ألف دينار.



باب القصاص

وفي الجناية على الانسان في جوارحه علىالتعمد لذلك القصاص وفي الجناية عليه خطأ الدية دون القصاص، ولا قصاص فيما يكونهلاك النفوس به على الأغلب وإنما يكون فيما يصح مع سلامة النفس فيأغلب الأحوال إلا القصاص في الأنفس خاصة فإن المقصود به إتلافها كما أتلفالجاني نفس المقتول على العمد كذلك دون الخطأ حسب ما بيناه، وكل ما لا يمكن فيهالقصاص ففيه الدية على ما ذكرناه،

/ 281