كتاب الديات
دية الحر المسلم في قتل العمد مائة منمسان الإبل أو مائتا بقرة أو مائتا حلة أوألف شاة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهمفضة جيادا حسب ما يملكه من تؤخذ
منه، ويجب في مال القاتل ويستأدى في سنة.
ودية قتل الخطأ شبه العمد على أهل الإبلثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون
جذعة وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقةالفحل، وروي: ثلاث وثلاثون بنت لبون
وثلاث وثلاثون حقة وأربع وثلاثون خلفة،وروي: ثلاثون بنت مخاض وثلاثون
بنت لبون وأربعون خلفة، والأول أحوط لأنالأسنان فيه أعلى. ويجب أيضا في
مال القاتل، فإن لم يكن للقاتل مال استسعىفيها أو أنظر إلى حين اليسر، فإن
مات أو هرب أخذت من أوليائه الذين يرثونديته الأقرب فالأقرب، فإن لم يكن
له أولياء أخذت من بيت المال وتستأدى هذهفي سنتين.
ودية قتل الخطأ المحض على أهل الإبلثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون
بنت مخاض وعشرون ابن لبون، وروي: أنها خمسوعشرون بنت مخاض وخمس
وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمسوعشرون جذعة، والأول أشيع.
وتجب هذه الدية على العاقلة وتستأدى فيثلاث سنين، وإذا لم يكن للعاقلة أو لم
يكن له عاقلة وجبت في ماله، فإن لم يكن لهمال وجبت في بيت المال، وعاقلة
الحر المسلم عصبته الذين يرثون ديته،وعاقلة الرقيق مالكه وعاقلة الذميالإمام، ولا
تعقل العاقلة صلحا ولا إقرارا ولا ما يقعمن تعد كحدث الطريق ولا ما دون الموضحة.