باب المواريث - ويكون للجميع المطالبةبالقود ولهم المطالبة بالدية ولهم العفوعلى - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فعل ذلك بصاحبه بل يؤمر بضرب رقبته وليسله أكثر من ذلك.

وليس في قتل العمد الدية إلا أن يبذلالقاتل من نفسه الدية ويختار ذلك أولياء المقتول، فإن لم يبذل القاتل الدية مننفسه لم يكن لأولياء المقتول المطالبة بها وليس لها إلا نفسه ومتى بذل الدية ولميأخذها أولياء المقتول وطلبوا القود كانلهم أيضا ذلك، فإن فادى القاتل نفسه بمال جزيلأضعاف أضعاف الدية الواجبة ورضي به أولياء المقتول كان ذلك أيضاجائزا.

فإن اختلف أولياء المقتول فبعض يطلبالقود وبعض يطلب الدية كان للذي طلب القود أن يقتل القاتل إذا رد على الذيطلب الدية ماله منها من ماله خاصة ثم يقتل القاتل، وكذلك إن اختلفوا فبعضعفا عن القاتل وبعض طلب القود أو الدية فإن الذي طلب القود يجب عليه أن يردعلى أولياء القاتل سهم من عفا عنه ثم يقتله وإن طلب الدية وجب على القاتل أنيعطيه مقدار ما يصيبه من الدية.

وأولياء المقتول هم الذين يرثون ديته سوىالزوج والزوجة - وقد ذكرناهم في

باب المواريث - ويكون للجميع المطالبةبالقود ولهم المطالبة بالدية ولهم العفوعلى

الاجتماع والانفراد ذكرا كان أو أنثى علىالترتيب الذي رتبناه.

وإذا مات ولي الدم قام ولده مقامه فيالمطالبة بالدم.

والزوج والزوجة ليس لهما غير سهمهما منالدية إن قبلها أولياء المقتول أو العفو عنه بمقدار ما يصيبهما من الميراث وليسلهما المطالبة بالقود، ومن ليس له منالدية شئ من الإخوة والأخوات من الأم ومن يتقربمن جهتها فليس لهم المطالبة بالدم ولا الدية.

وإذا كان للمقتول أولياء صغار وأولياءكبار فاختار الكبار الدية كان لهم حظهم منها، فإذا بلغ الصغار كان لهممطالبة القاتل أيضا بقسطهم من الدية أو المطالبة له بالقود بعد أن يردوا عليه ماأعطي الأولياء الكبار من الدية ولهم أيضا العفو عنه على كل حال.

ودية العمد ألف دينار جيادا إن كان القاتلمن أصحاب الذهب، أو عشرة

/ 281