باب الديات
اعلم أن في النطفة عشرين دينارا، وفيالعلقة أربعين دينارا، وفي المضغة ستين
دينارا، وفي العظم ثمانين دينارا، فإذاكسى لحمه ففيه مائة دينار حتى يستهل،
فإذا استهل ففيه الدية كاملة، فإن خرج فيالنطفة قطرة دم فهي عشر النطفة ففيها
اثنان وعشرون دينارا، فإذا قطرت قطرتينفأربعة وعشرون، وإذا قطرت ثلاث
قطرات فستة وعشرون، وإن قطرت أربع قطراتفثمانية وعشرون، وإن قطرت
خمس قطرات ففيها ثلاثون دينارا وما زادعلى النصف فعلى حساب ذلك حتى تصير
علقة، فإذا كان علقة فأربعون دينارا، فإنخرجت النطفة متخضخضة بالدم فإن
كان دما صافيا ففيها أربعون دينارا وإنكان دما أسود فلا شئ عليه إلا التعزير
لأنه ما كان من دم صاف فهو للولد وما كانمن دم أسود فإنما ذلك من الجوف،
فإن كانت العلقة تشبه العرق من اللحم ففيذلك اثنان وأربعون دينارا، فإن كان
في المضغة شبه العقدة عظما يابسا فذلكالعظم أول ما يبتدأ به ففيه أربعة دنانير
ومتى زاد زيد أربعة حتى تتم الثمانين،فإذا كسى العظم لحما وسقط الصبي لا
يدرى أ حي كان أو ميت فإنه إذا مضت خمسةأشهر فقد صارت فيه حياة وقد
استوجب الدية.
واعلم أن في اليد نصف الدية وفي اليدينجميعا إذا قطعتا الدية كاملة، وفي
الرجلين الدية، وفي الذكر وأنثييه الدية،وفي اللسان الدية، وفي
الأذنين الدية، وفي الأنف الدية كاملة،وفي الشفتين الدية كاملة عشرة آلاف درهمستة آلاف للسفلى