فصل في بيان قتل الخطأ المحض:
موجب قتل الخطأ المحض الدية، ولم يخل هذاالقتل: إما ثبت باعتراف القاتلأو بالبينة، فإن ثبت بالاعتراف أوبالمصالحة لزم الدية القاتل وإن ثبتبالبينة لزمت
العاقلة والعاقلة من يضمن الدية.
والعاقلة أربعة: فعاقلة الحر إذا لم يوالإلى أحد ورثته إن كانت له ورثة
والإمام إن لم يكن له ورثة، وعاقل المملوكوالمعتق إذا لم يكن سائبة ولم يكن له
وارث مولاه، وعاقلة الذمي ومن لا وارث لهالإمام، وعاقلة من والى إلى غيره من له
الموالاة، ولا يلزم عاقلة القاتل عمدا شئمن الدية إلا إذا هرب القاتل ولم يقدر
عليه حتى مات ولم يخلف مالا.
والدية ضربان: دية نفس ودية جراحة، فديةالنفس تستوفى في ثلاث سنين
ودية الجراحة ضربان: إما لم يبلغ أرشالموضحة ويلزم في مال الجاني أو بلغت
وتكون على العاقلة، فإن بلغت مقدار الثلثمن دية النفس تستوفى في مدة سنة بعد
انقضائها وإن بلغت مقدار ثلثي دية النفستستوفى في الثلث الباقي بعد انقضاء
السنة الثانية وإن زاد شئ كان في الزائدعلى الثلثين بعد انقضاء السنة الثالثة.
والقتل ضربان: مجهز وما يحصل بالسراية،فالأول يبتدئ الحول من وقت
القتل والثاني من وقت الموت وابتداء حولالجراح من وقت الاندمال.
والعاقلة ثلاثة أضرب: غنى ومتوسط وفقير -والاعتبار بوقت الأداء دون
الوجوب - والفقير لا يلزمه شئ، وإن ماتالغني قبل الأداء لزم في ماله، ومن له
سبب واحد يقدم عليه من له سببان، ويقدمالأقرب فالأقرب والقريب والبعيد
والحاضر والغائب سواء إذا كانوا من أهلالأداء، و لا يلزم الموالي مع العصبة شئ
وإنما يلزم المولى من علو إذا فقد العصبة،والعاقلة من يرث الدية سوى الوالد والولد
والزوج والزوجة يرث الدية ولا يرث حقالقصاص.
والذمي إذا قتل مسلما خطأ أو عمد الخطأ لميدفع برمته، وأما عمد الخطأ
فيلزم فيه الدية في ماله مغلظة وسيجئ لهابعد ذلك بيان إن شاء الله تعالى.