باب القاتل في الحرم وفي الشهر الحرام - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ومن قتل ولا ولي له إلا السلطان كان له أنيقتل قاتله به أو يأخذ منه الدية ولم يكن له العفو عن الأمرين جميعا، وكذلكليس له العفو عن دية قتل الخطأ إذا لم يكن للمقتول أولياء.



باب القاتل في الحرم وفي الشهر الحرام

ومن قتل في الحرم فديته كاملة وثلثلانتهاك حرمته في الحرم، وكذلك المقتول في الأشهر الحرم وهن: رجب وذو القعدة وذوالحجة والمحرم، يجب على القاتل فيها دية كاملة وثلث لحرمة الشهر الحرام.

ومن قتل على العمد في غير الحرم ثم لجأ إلىالحرم لم يقتل فيه لكن يمنع الطعام والشراب ولا يكلم ولا يبايع ولا يشاري حتىيخرج من الحرم فيقام فيها حد الله عز وجل ويقاد منه كما صنع، وكذلك كل من جنىجناية يجب عليه بها حد فلجأ إلى الحرم لم يؤخذ فيه لكن يضيق عليه بماوصفناه حتى يخرج من الحرم فيقام فيه الحد، فإن قتل في الحرم أو جنى في الحرمقتل فيه وأقيم عليه الحد فيه لأنه انتهك حرمة الحرم فعوقب بجنايته فيه.

ومن جنى ما يستحق عليه عقابا فلجأ إلىمشهد من مشاهد أئمة الهدي من آل محمد (ع) صنع به كما يصنع بمن يلجأ إلىالحرم مستعصما من إقامة الحدود عليه، فإن كانت الجناية منه فيالمشهد أقيم عليه حد الله عز وجل فيه لأنه انتهك حرمته ولم يعرف حقها.



باب المقتول إذا اختلف الإقرار في قتلهوالاثنين إذا قتلا واحدا، وإذا قتلا واحدا

والثلاثة يشتركون في القتل بالإمساكوالرؤية والقتل، والواحد يقتل الاثنين:

وإذا وجد مقتول فاعترف انسان أنه قتلهعمدا واعترف آخر أنه قتله خطأ فولي المقتول بالخيار إن شاء طالب المقربالعمد وإن شاء طالب المقر بقتل الخطأوليس له مطالبتهما جميعا.

/ 281