الجماعة مساويا للمقتول حتى لو انفردبقتله قتل به والثاني أن يكون كل واحد
منهم فعل به فعلا يجوز أن يموت منه لو وجدمنفردا، فإذا وجد هذان الشرطان وجب
القصاص على الجماعة وولي المقتول بالخياربين ثلاثة أشياء: إن شاء قتل الجميع
وإن شاء عفا عن الجميع وأخذ الدية وإن شاءعفا عن البعض وقتل البعض.
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماعالمتردد وأيضا ما رواه جويبر عن الضحاك
من أن النبي (ص) قال: لا يقتل اثنان بواحد.
فإن قيل: يحمل ذلك على أنه لا يقتل اثنانبواحد إذا كان أحدهما خاطئا،
قلنا: هذا تخصيص وإضمار وإضمار لما ليس فيالظاهر، فإن قيل: فأنتم تقتلون
الاثنين بواحد إذا اختار ذلك ولي الدموبذل دية الآخر قلنا: الظاهر يمنع من قتل
الاثنين بواحد على كل حال، وإذا أخرجنا مانذهب إليه في بذل الدية من الظاهر
بقي ما عداه حجة على من خالفنا وهوالمقصود.
فإن تعلقوا بقوله تعالى: ولكم في القصاصحياة، فلو كان القود لا يجب
في حال الاشتراك لكان كل من أحب قتل (غيرهشارك آخر في قتله) وسقط القود
عنهما فبطل المعنى الذي نبه في الآيةعليه.
والجواب: إن هذه الآية إنما يجب أن يستدلبها على داود وربيعة لأنهما
ينفيان قتل الجماعة بالواحد على كل حالفأما نحن وهم فنقتل الجماعة إذا اختار
ولي الدم ذلك وبذل الدية على ما شرحناهوالتحذير بالقتل ووجوب القصاص
- المذكور في الآية - باقيان على مذهبناوليس يجوز أن يستدل على صحة مذهبنا
بقوله تعالى: النفس بالنفس " و " الحربالحر. لأن لهم أن يقولوا المراد ههنا
بالنفس جنس النفس لا العدد فما قدمناهأولى.
المسألة الثامنة والثمانون والمائة:
من وجد قتيلا في مدينة أو قرية أو محلة لايعرف قاتله فديته من بيت مالالمسلمين.