الضرب السادس من الأحكام - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





الضرب السادس من الأحكام

ديات الأنفس والجوارح والجراح مستحقةبالخطا كالعمد، فدية قتل الحر المسلم
ألف دينار أو عشرة آلاف درهم فضة جيادا أومائة من الإبل أو مائة بقرة أو مائتا
حلة أو ألف شاة بحسب ما يملك من تجب عليهالدية، ودية الحرة المسلمة النصف
من جميع ديات الحر المسلم، ودية رقيقالمسلمين قيمته ما لم تتجاوز قيمة العبددية
الحر والأمة دية الحرة فترد إليهما، وديةالحر الذمي ثمانمائة درهم وضحا، ودية
الحرة الذمية نصف دية الحر الذمي، وديةرقيقهم قيمته ما لم تتجاوز قيمة العبد
دية الحر الذمي والأمة دية الحرة فتردإليهما، وحال الصغار وذوي النقص حال
العقلاء البالغين.


فإن كان القتل عمدا في الحل فالدية مغلظةعلى القاتل نفسه إن كان حرا عاقلا
مائة من مسان الإبل تستأدى منه في مدةالحول، وإن كان القتل في الحرم أو في شهر
حرام فقد روي: أن عليه دية وثلثا. وإن كانالقاتل عبدا فالدية على سيده إن
اختار فداه، وإن كان صغيرا أو مؤوفافالدية على وليه.


فإن امتنع من أدائها في الحول أخذت قسراإن كان القاتل أو وليه غنيا وإن
كان فقيرا لم يكن للأولياء إلا القود منالعاقل الحر أو العبد أو النظرة بالدية أو
العفو، وكذلك الحكم في من لا يصح منهالقود.


وإن كان القاتل ذميا لمسلم قتل وأخذ الديةمن ورثته ولا يجوز العفو عنه.


ودية الخطأ على العاقلة، وعاقلة الحرالمسلم عصبته وعاقلة الرقيق مالكه وعاقلة

/ 281