باب قتل الاثنين أو أكثر منهما بواحد أوالواحد لاثنين أو أكثر منهما - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الجناية إذا كانت مضمونة كان الاعتبارفيها بحال الاستقرار وحال الاستقرار هو حي مسلم فكانت الدية لازمة لأنه قد وجدالكمال في الطرفين.

فإن كانت هذه الجناية وقعت على مرتد وماتوهو مرتد لم يلزم في ذلك قود ولا دية ولا كفارة. فأما المسلم الذي ارتد ثمعاد إلى الاسلام ومات وهو مسلم فإن الكفارة تجب على القاطع له سواء أقام علىردته مدة سرت فيها الجناية إلى نفسه أو لم يقم ذلك لأن الكفارة تلزم بقتل النفسالتي لها حرمة والقاتل قد قتل نفسا لها حرمة لأن الحرمة موجودة في الطرفين حالالجناية وحال السراية.

وإذا أمر الإمام غيره بقتل انسان لم يكنعلى القاتل المأمور بالقتل قود ولا إثم ولا غير ذلك لأن الإمام لا يأمر بقتلانسان وهو غير مستحق (إلا وهو مستحق - خ ل) للقتل.

فإن أمر خليفة الإمام غيره بقتل انسانلغير استحقاق وكان المأمور عالما بذلك لم يجز له قتله لقول رسول الله (ص): لا طاعةلمخلوق في معصية الخالق، فإن خالف وقبل منه في قتل المأموربقتله كان على هذا القاتل القود والكفارة ولا قود على الآمر له بذلك ولاكفارة وهو آثم بما فعل من الأمر، فإن كان المأمور يعتقد أن قتله حق وأن الإماموخليفته لا يقتل إلا بالحق وأن طاعته فيماأمره به واجبة كان عليه أيضا القود لأنه هوالمباشر للقتل دون الآمر، فإن أكرهه فقال له: إن قتلته وإلا قتلتك لم يجز له قتلهوإن كان خائفا لأن قتل المؤمن لا يجوز استباحته بالإكراه على قتله، فإن خالفوقتل فقد أثم بقتل نفس يحرم قتلها وكان عليه القود.

وإذا جرح المسلم نصرانيا ثم ارتد المسلمثم سرت الجناية إلى نفسه فمات لم يكن على المرتد قود لفقد التكافؤ في حالالجناية.



باب قتل الاثنين أو أكثر منهما بواحد أوالواحد لاثنين أو أكثر منهما

إذا قتل اثنان أو أكثر منهما واحدا عمداكان ولي الدم مخيرا بين أن يقتل

/ 281