وإذا كان البعير بين أربعة نفر فعقل واحدمنهم يده فتخطى إلى بئر فوقع فيها فاندق كان على الشركاء الثلاثة للذي عقلهربع قيمته، لأنه حفظ وضيع عليه الباقون بترك عقالهم إياه. وإذا فقأ عين بهيمة كان عليه ربع قيمتها. وإذا جنت بهيمة انسان على غيره جناية أوعلى بهيمة فإن كانت الجناية بتفريط وقع منه في حفظها أو تعد في استعمالها كانعليه ضمان جنايتها كائنا ما كان وإن كان بغير ذلك لم يكن عليه شئ، فمن ذلكجناية غنم الانسان على زرع فإنه إن كان ترك حفظها ليلا حتى دخلته وأكلته وأفسدتهكان عليه ضمان ذلك وإن كان إفسادها كذلكنهارا من غير سبب لم يكن عليه شئ. وإذا أتلف انسان على مسلم شيئا من الملاهيالتي لا يجوز له تملكها مثل العيدان والطنابير وآلات الزمر وما أشبهذلك لم يكن عليه شئ، فإن أتلف من ذلك شيئا على ذمي في حرزه كان عليه ضمانه.
باب ما لا دية فيه ولا قود ومن لا يعرفقاتله والقاتل في الحرم والأشهر الحرم
إذا قصد انسان غيره يريد نفسه أو مالهفدفعه المقصود إليه عن نفسه فأدى الدفع له إلى قتله كان دمه هدرا. ومن مات في زحام على جسر أو على عبور موضعأو في يوم عرفة أو يوم جمعة أو ما أشبه ذلك من المواضع التي يزدحم الناسعليها (فيها - خ ل) ولا يعرف له قاتل وكان له ولي يطلب ديته كان ديته على بيتالمال، فإن لم يكن له ولي فلا دية له. وإذا وجد قتيل في قرية أو قبيلة أو وجد على
باب دار قوم ولا يعرف له قاتل
ويكونون متهمين بقتله ويمتنعون منالقسامة كانت ديته على أهل تلك القرية أو القبيلة أو الدار، فإن لم يكونوا متهمينأو أجابوا إلى القسامة لم يكن عليهم شئ وكانت ديته على بيت المال.