باب الواحد يقتل اثنين أو أكثر منهما أوالاثنين والجماعة يقتلون واحدا - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



سبيل.

والمتهم بالقتل ينبغي أن يحبس ستة أيام،فإن جاء المدعي ببينة أو فصل الحكم معه وإلا خلي سبيله.

ومن قتل رجلا ثم ادعى أنه وجده مع امرأتهأو في داره قتل به أو يقيم البينة على ما قال.



باب الواحد يقتل اثنين أو أكثر منهما أوالاثنين والجماعة يقتلون واحدا

إذا قتل اثنان واحدا أو أكثر منهما عمداكان أولياء المقتول مخيرين بين أن يقتلوا واحدا منهم يختارونه ويؤدىالباقون على ورثته مقدار ما كان يصيبهم لو طولبوا بالدية، فإن اختار أولياء المقتولقتلهم جميعا كان لهم ذلك إذا أدوا إلى ورثة المقتولين المقادين ما يفضل عن ديةصاحبهم يتقاسمونه بينهم بالسوية.

وإذا قتل نفسان واحدا بضربتين مختلفتينأو متفقتين بعد أن يكون القتل يحدث عن ضربهما كان الحكم فيه سواء لا يختلف،فإن كان قتلهما خطأ كانت الدية على عاقلتهما بالسوية.

وإذا اشترك نفسان في قتل رجل فقتله أحدهماوأمسكه الآخر قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت، فإن كان معهما ثالثينظر لهما سملت عينه.

وإذا قتلت امرأتان رجلا عمدا قتلتا بهجميعا، فإن كن أكثر من اثنتين كان لهم قتلهن ويؤدوا ما يفضل عن دية صاحبهمعلى أوليائهن يقسمونه بينهم بالحصص، وإن كان قتلهن خطأ كانت علىعاقلتهن بالسوية.

فإن قتل رجل وامرأة رجلا كان لأولياءالمقتول قتلهما جميعا ويؤدون إلى أولياء الرجل نصف ديته خمسة آلاف درهم، فإناختاروا قتل المرأة كان لهم قتلهما ويأخذون من الرجل خمسة آلاف درهم وإناختاروا قتل الرجل كان لهم قتله وتؤدي المرأة إلى أولياء الرجل نصف ديتهاألفين وخمسمائة درهم، فإن أراد أولياء المقتول الدية كان نصفها على الرجلونصفها على المرأة سواء، وإن كان قتلهما

/ 281