لورثة المولود ولم يكن لها من ميراثه شئ. ومن أفزع امرأة أو ضربها فألقت شيئا مماذكرناه كان عليه ديته حسب ما قدمناه. ودية جنين الذمي عشر ديته وما يكون منأعضائه بحساب ذلك، وجنين الأمة إذا كانت حاملا بمملوك عشر ثمنها وما كانمن جراح وغير ذلك فبحساب ذلك، وفي جنين البهيمة عشر قيمتها وفيما كان منذلك بحساب ذلك. ومن أفزع رجلا وهو على حال الجماع فعزل عنامرأته كان عليه دية ضياع النطفة عشر دية الجنين عشر دنانير، وكذلكإذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير اختيارها كان عليه عشر دية الجنين يسلمهإليها على ما روي في الأخبار وفي عزله عن الأمة ليس عليه شئ. وحكم الميت حكم الجنين وديته ديته سواء،فمن فعل بميت فعلا لو فعله بالحي لكان فيه تلف نفسه كان عليه ديته مائةدينار وفيما يفعل به من كسر يد أو قطعها أو قلع عين أو جراحة فعلى حساب ديته كماتكون دية هذه الأعضاء في الحي كذلك لا يختلف الحكم فيه، والفرق بين الجنينوالميت أن دية الجنين يستحقها ورثته ودية الميت لا يستحقها أحد من ورثته بل تكون لهخاصة يتصدق بها عنه.