باب الجنايات على الحيوان - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



لورثة المولود ولم يكن لها من ميراثه شئ.

ومن أفزع امرأة أو ضربها فألقت شيئا مماذكرناه كان عليه ديته حسب ما قدمناه.

ودية جنين الذمي عشر ديته وما يكون منأعضائه بحساب ذلك، وجنين الأمة إذا كانت حاملا بمملوك عشر ثمنها وما كانمن جراح وغير ذلك فبحساب ذلك، وفي جنين البهيمة عشر قيمتها وفيما كان منذلك بحساب ذلك.

ومن أفزع رجلا وهو على حال الجماع فعزل عنامرأته كان عليه دية ضياع النطفة عشر دية الجنين عشر دنانير، وكذلكإذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير اختيارها كان عليه عشر دية الجنين يسلمهإليها على ما روي في الأخبار وفي عزله عن الأمة ليس عليه شئ.

وحكم الميت حكم الجنين وديته ديته سواء،فمن فعل بميت فعلا لو فعله بالحي لكان فيه تلف نفسه كان عليه ديته مائةدينار وفيما يفعل به من كسر يد أو قطعها أو قلع عين أو جراحة فعلى حساب ديته كماتكون دية هذه الأعضاء في الحي كذلك لا يختلف الحكم فيه، والفرق بين الجنينوالميت أن دية الجنين يستحقها ورثته ودية الميت لا يستحقها أحد من ورثته بل تكون لهخاصة يتصدق بها عنه.



باب الجنايات على الحيوان

من أتلف حيوانا لغيره مما لا تقع عليهالذكاة كان عليه قيمته يوم أتلفه وذلك مثل الفهد أو البازي أو الصقر أو غير ذلكمما يجوز للمسلمين تملكه، فإن أتلف عليه ما لا يحل للمسلم تملكه لم يكن عليهشئ، فإن أتلف شيئا من ذلك على ذمي وجب عليه قيمته ومتى أتلف عليه شيئامما تقع عليه الذكاة على وجه يمنعه من الانتفاع به كان حكمه أيضا حكم ما لاتقع عليه الذكاة في أنه يجب عليه قيمته يوم أتلفه، فإن أتلفه على وجه يمكنهالانتفاع به كان صاحبه مخيرا بين أن يلزمه قيمته يوم أتلفه ويسلم إليه ذلكالشئ أو يطالبه بقيمة ما بين كونه متلفا

/ 281