مسألة السادسة والثمانون والمائة: - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





مسألة السادسة والثمانون والمائة:

في مني الرجل يفرع عن عرسه حين يهم به فلميفرع عشرة دنانير، فإن أفرع
والتقت النطفة ففيها عشرون دينارا، وفيالعلقة أربعون، وفي المضغة ستون، وفي
العظم ثمانون دينارا، وفي الجنين مائةدينار، وجراح الجنين في بطن أمه على حساب
مائة دينار.


وهذا الترتيب في الجنايات المذكورة شئتختص به الشيعة الإمامية وهو صحيح
إلا في الجناية على الجنين فإنه ذكرثمانون دينارا والصحيح أنه مائة مثقال إذالم
يلج الجنين الروح، والحجة في صدر هذاالترتيب الاجماع المقدم ذكره.


مسألة السابعة والثمانون والمائة:

ولا يقتل اثنان بواحد، ولو أن عشرة قتلوارجلا واحدا لقتل واحد بخيار أولياء
الدم وأخذ من الباقين تسعة أعشار الديةفيدفع إلى أولياء المقتص منه.


الذي يذهب إليه أصحابنا أنه: إذا اشتركاثنان في قتل نفس على العمد كان
أولياء الميت مخيرين بين أن يقتلواالاثنين ويؤدوا إلى ورثتهما دية كاملةفيقسمونها
بينهم نصفين أو يقتلوا واحدا منهما ويؤدىالباقي من القاتلين إلى ورثة صاحبه
نصف الدية أو يقبل الدية فيكون بينالقاتلين سهاما متساوية، وكذلك القول في
الثلاثة أو أكثر إذا قتلوا الواحد.


وروي رفاقنا على هذا المذهب عن ابن الزبيرومعاذ بن جبل والزهري ومحمد بن
سيرين، وذهب داود وربيعة إلى: أن القود لايجب على أحد القتلة إذا اشتركوا
وإنما تجب الدية، وذهب إلى: أن الجماعةتقتل بالواحد، سعيد بن المسيب
والحسن البصري وعطاء ومالك والأوزاعيوالثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد
وإسحاق والشافعي.


وذكر الشافعي في هذا تفصيلا فقال: إنالجماعة إذا قتلت واحدا عمدا فإن
القصاص يجب على جماعتهم بوجود شرطين:أحدهما أن يكون كل واحد من

/ 281