مسألة السادسة والثمانون والمائة:
في مني الرجل يفرع عن عرسه حين يهم به فلميفرع عشرة دنانير، فإن أفرعوالتقت النطفة ففيها عشرون دينارا، وفيالعلقة أربعون، وفي المضغة ستون، وفي
العظم ثمانون دينارا، وفي الجنين مائةدينار، وجراح الجنين في بطن أمه على حساب
مائة دينار.
وهذا الترتيب في الجنايات المذكورة شئتختص به الشيعة الإمامية وهو صحيح
إلا في الجناية على الجنين فإنه ذكرثمانون دينارا والصحيح أنه مائة مثقال إذالم
يلج الجنين الروح، والحجة في صدر هذاالترتيب الاجماع المقدم ذكره.
مسألة السابعة والثمانون والمائة:
ولا يقتل اثنان بواحد، ولو أن عشرة قتلوارجلا واحدا لقتل واحد بخيار أولياءالدم وأخذ من الباقين تسعة أعشار الديةفيدفع إلى أولياء المقتص منه.
الذي يذهب إليه أصحابنا أنه: إذا اشتركاثنان في قتل نفس على العمد كان
أولياء الميت مخيرين بين أن يقتلواالاثنين ويؤدوا إلى ورثتهما دية كاملةفيقسمونها
بينهم نصفين أو يقتلوا واحدا منهما ويؤدىالباقي من القاتلين إلى ورثة صاحبه
نصف الدية أو يقبل الدية فيكون بينالقاتلين سهاما متساوية، وكذلك القول في
الثلاثة أو أكثر إذا قتلوا الواحد.
وروي رفاقنا على هذا المذهب عن ابن الزبيرومعاذ بن جبل والزهري ومحمد بن
سيرين، وذهب داود وربيعة إلى: أن القود لايجب على أحد القتلة إذا اشتركوا
وإنما تجب الدية، وذهب إلى: أن الجماعةتقتل بالواحد، سعيد بن المسيب
والحسن البصري وعطاء ومالك والأوزاعيوالثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد
وإسحاق والشافعي.
وذكر الشافعي في هذا تفصيلا فقال: إنالجماعة إذا قتلت واحدا عمدا فإن
القصاص يجب على جماعتهم بوجود شرطين:أحدهما أن يكون كل واحد من