ذكر: أحكام الجراح والشجاج وما يتبع ذلك: - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





ذكر: أحكام الجراح والشجاج وما يتبع ذلك:

الشجاج على ثمانية أضرب:


الحارصة وهي الخدش الذي يشق الجلد وفيهبعير، والدامية وهي التي يسيل
منها الدم وفيها بعيران، والباضعة وهيالتي تقطع اللحم، وفيها ثلاث أبعرة،
والسمحاق وهي التي تقطع اللحم حتى يبلغإلى الجلدة الرقيقة التي على العظم
وفيها أربعة أبعرة، والموضحة وهي التيتوضح العظم وتقشر الجلد عنه وفيها خمسة
أبعرة، والهاشمة وهي التي تهشم العظموفيها عشرة أبعرة، والناقلة وهي التي تكسر
العظم كسرا يحتاج معه إلى نقله من مكانهوفيها خمسة عشر بعيرا، والمأمومة وهي
التي تبلغ إلى أم الدماغ وفيها ثلث الدية.


وأما الجائفة فهي التي تصل إلى الجوفوفيها ثلث الدية أيضا، ولا قصاص إلا
في سبع منهن، ما عدا المأمومة والجائفةفإن فيهما تعزير بالنفس فلا قصاص فيهما.


وفي كسر عضو من عضو خمس دية العضو وفيموضحته ربع دية كسره، فإن جبر
على غير عثم ففيه أربعة أخماس كسره.


وفي رضه ثلث دية عضوه، فإن فك عظم من عضوفتعطل العضو بذلك ففيه ثلثا
دية العضو، فإن جبر فصلح ففيه دية أربعةأخماس فكه، وفي نقل عظام الأعضاء
مثل ما في نقل عظام الرأس بحساب دية العضو.


وفي لطمة الوجه إذا احمر لها دينار ونصف،فإن أخضر أو أسود فثلاثة دنانير،
وهي في البدن على النصف من ذلك.


واعلم أن القسامة في الأعضاء والجراح علىقدر مبلغه من الدية من الرجال إن
وجب فيه نصف دية فخمسة وعشرون رجلا، وإنوجب فيه خمس دية فعشرة
رجال، وعلى هذا.


/ 281