كتاب الديات
اعلم أن القتل على ثلاثة أضرب: عمد محض -ويجب فيه القود أو الدية على ما نبينه وخطأمحض وخطأ شبيه العمد وفيهما الدية لا غير.وفي كل واحد منهما يجب على القاتل الكفارة
بعد أخذ الدية أو العفو على ما ذكرناه في
باب الكفارة
باب القتل العمد وأحكامه
قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدافجزاؤه جهنم خالدا فيها... الآية.
فالعمد المحض هو كل من قتل غيره وكانبصيرا بالغا كامل العقل بحديد
أو بغيره إذا كان قاصدا بذلك القتل أويكون فعله مما قد جرت العادة بحصول الموت
عنده يجب عليه القود ولا يستفاد منه إلابحديد، وإن كان قتل هو صاحبه بغير الحديد
ولا يمكن من تقطيع أعضائه وإن كان هو فعلذلك بصاحبه بل يؤمر بضرب رقبته.
ويستوي في القاتل جميع ذلك ذكرا كان أوأنثى حرا كان أو مملوكا مسلما كان أو كافرا
وليس لأولياء المقتول إلا نفسه وليس لهممطالبته بالدية، فإن فادى القاتل نفسهبمال جزيل
ورضوا به جاز.
أخبر الله تعالى في هذه الآية أن من يقتلمؤمنا متعمدا - يعني قاصدا إلى
قتله - أن