المكاتب على ما بيناه. وإذا قتل عبد حرا خطأ فأعتقه مولاه جازعتقه ولزمه دية المقتول لأنه عاقلته على ما بيناه.
باب من لا يعرف قاتله ومن لا دية له إذاقتل والقاتل في الحرم والشهر الحرام
من مات في زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة أوعلى جسر وما أشبه ذلك من المواضع التي يتزاحم الناس فيها ولا يعرف قاتلهكانت ديته على بيت المال إن كان له ولي يطلب ديته، فإن لم يكن له ولي فلا دية له. وإذا وجد قتيل في
باب دار قوم أو في قريةأو في قبيلة ولا يدرى من قتله كانت
ديته على أهل تلك الدار أو القبيلة أوالقرية التي وجد المقتول فيها هذا إذاكانوا متهمين بقتله أو امتنعوا من القسامة علىما بيناه، فإن لم يكونوا متهمين بذلك أو أجابوا إلى القسامة لم يكن عليهم شئ وكانتديته على بيت المال. فإن وجد القتيل بين قريتين كانت ديته علىأهل أقرب القريتين إليه، فإن كانت القريتان متساويتين إليه في المسافةكانت ديته على أهل القريتين. وإذا وجد قتيل في مواضع متفرقة مقطعا كانتديته على أهل الموضع الذي وجد فيه قلبه وصدره وليس على الباقين شئإلا أن يتهم قوم آخرون فيكون حينئذ الحكم فيهم إما إقامة البينة أو القسامةعلى الشرح الذي قدمناه. وإذا دخل صبي دار قوم فوقع في بئرهم فإنكانوا متهمين بعداوة بينهم وبين أهله كانت عليهم ديته إن كان دخل عليهمبإذنهم، وإن كانوا مأمونين أو دخل عليهم من غير إذنهم لم يكن عليهم شئ. وإذا وقعت فزعة بالليل فوجد فيها قتيل أوجريح لم يكن فيه قصاص ولا أرش وكانت ديته على بيت المال. وإذا وجد قتيل في أرض فلاة كانت ديته علىبيت المال، وإذا وجد قتيل في معسكر أو في سوق من الأسواق ولم يعرف لهقاتل كانت ديته على بيت المال.