كان عليه منها واحدة ما وجدوا الباقي فيذمته إلى أن يموت أو يقدر عليه إن شاء الله.
باب ضمان النفوس
ومن أخرج إنسانا من منزله ليلا إلى غيرهفهو ضامن لنفسه إلى أن يرده إليه أو يرجع هو بعد خروجه، فإن لم يرجع ولم يعرفله خبر كان ضامنا لديته، فإن وجد مقتولا كان لأوليائه القود منه إلا أنيفتدي نفسه بالدية ويختار القوم قبولهامنه وإن وجد ميتا فادعى أنه مات حتف أنفهلزمته الدية دون القود، فإن ادعى أن إنسانا أعرض له فقتله طولب بإحضار القاتلوإقامة البينة عليه فإن فعل ذلك برئ من دمه وإن لم يفعل قيد به ولم يلتفت إلىدعواه، وقد قيل: إنه إذا أنكر القتل ولم تقم به بينة عليه لم يقتل به لكنه يضمنالدية، وهذا أحوط في الحكم إن شاء الله. ومن ائتمن على صبي له ظئر أو غيرها فسلمهالمؤتمن إلى غيره فلم يعرف له خبر كان ضامنا لديته، فإن وجد مقتولا وعرفقاتله قيد به وإن لم يعرف كانت الظئر ضامنة لديته أو غيرها ممن سلم إليه إن كانمؤتمنا عليه. وإذا سلم الانسان صبيا إلى ظئر لترضعهفغابت به دهرا ثم جاءت بصبي لم يعرفه أبواه وقالت لهما: هذا ابنكما،فعليهما تصديقها لأنها مؤتمنة اللهم إلاأن تأتي بمن يعلمان أنه ليس بولدهما فلا يجبقبول قولها وتضمن الدية حتى تأتي به بعينه أو بمن يشكل الأمر فيه وتزعم أنهولد القوم فحينئذ تبرأ من الضمان على ما ذكرناه. وإذا نام الصبي إلى جنب الظئر فانقلبتعليه في النوم فقتلته لم يجب عليها بذلك القود وكانت ضامنة لديته، وكذلك منانقلب في منامه على طفل فقتله على غير تعمد لم يقد به لكنه يفديه بالديةالمغلظة حسب ما بيناه. والرجل إذا أعنف على امرأته فماتت من ذلككان عليه ديتها مغلظة ولم يقد بها، وإذا أعنفت هي على زوجها فضمته إليهاونحو ذلك من الفعل الذي لا يقصد