الضرب السابع من الأحكام - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





الضرب السابع من الأحكام

ويضمن الحر العاقل قيمة ما أفسده وأرش ماجناه عن عمد أو خطأ عن قصد أو
سهو، وما يحصل عند فعله، أو ممن يلي عليه.


فالأول أن يقتل ما يملكه غيره من حيوان أويجرحه أو يكسر آلته أو يحرق ثوبه أو
يفسد حرثه أو يهدم بناءه إلى غير ذلك عنعمد أو خطأ أو سهو فتلزمه في ماله قيمة ما
هلك وأرش ما نقص.


والثاني على ضروب:


منها أن يحدث في طريق المسلمين أو فيالملك المشترك بغير إذن الشركاء أو في
ملك الغير بغير إذنه فضمن ما أثر ذلك منفساد أو حصل عنده من تلف أو نقص.


ومن ذلك أن يرسل كلبا عقورا أو جملا هائجاأو دابة مفسدة فيضمن ما
يجنونه، فإن ربط واحترزت فأفلت من غيرتفريط منه لم يضمن.


ومن ذلك أن يرسل غنمه ليلا فيضمن ما تجنيهعلى كل حال، ولا يضمن ما
تجنيه نهارا إلا أن يرسلها في ملك غيره.


ومن ذلك ما تجنيه الدابة المركوبة بيديهاعلى كل حال، وكذلك حكمه إن
كان قائدا، وبيديها ورجليها إن كان سائقاولم يحذر، أو موقوفا لها في غير ملكه
والمباح عدا الطريق على كل حال، وحاملاعليها من لا يعقل على كل حال،
ومنفرا لها كذلك إلا أن ينفرها عن أذيتهومن يجري مجراه وعما يملكه من حرث فلا
يضمن.


/ 281