فما هو للاستحقاق بسبب الحد أو بتأديةالحد إليه وقتل بغير الحد، فما هو بالحد
مثل رجم الزاني وقتل ناكح ذوات المحارموالمتلوط والساحر المسلم وغير ذلك مما
ذكرنا وما يحصل بتأدية الحد إليه فهو مثلمن قطع في السرقة أو جلد أو عزر في أمر
يوجب ذلك من غير تعد فتلف بسببه، وأماالقتل المستحق بغير الحد فثلاثة: قتل
الكافر والمرتد والباغي إذا لم يفئ.
وما هو لدفع الضرر فضربان: أحدهما يكون لهالقصد إلى قتل المدفوع ابتداء وهو
ما لا يمكن الدفع إلا بالقتل، والآخر لايكون له القصد إلى القتل ابتداء بل قصد
إلى الدفع بالمقال ثم بالفعال فإن تراقىإلى القتل لم يضمن.
فصل في بيان أحكام قتل العمد المحض:
القاتل عمدا ضربان: كامل وناقص، فالكاملمن فيه خصلتان: الحريةوالإسلام أو حكمه، والناقص من فيه أحدأمرين: الكفر أو حكمه والرق.
والكامل ضربان: أحدهما يجري بينهما القودعلى كل حال والثاني يجري القود
من وجه ولا يجري من آخر.
فالأول هو أن يقتل مسلم حر بالغ كاملالعقل عمدا حرا مسلما أو صبيا من أهل
الاسلام ولم يكن ولده ولا ولد ولده، أوحرة مسلمة بالغة عاقلة مثلها أو رحلا حرا
مسلما كامل العقل أو صبيا.
والثاني ضربان: أحدهما يصح القود إذا ردولي المقتول على ولي القاتل فضل
ما بين ديتهما وهو إذا قتل حر مسلم عاقلحرة مسلمة وطلب ولي الدم الاقتصاص
منه فإن له ذلك إذا رد ما ذكرناه، والآخرضربان: أحدهما إذا قتل أحدهما صاحبه
قتل به والثاني إذا قتله صاحبه لم يقتلبه، فالأول إذا قتل انسان أباه أو جده أو
صبيا من أهل الاسلام قتل به والثاني إذاقتل انسان ولده أو ولد ولده لم يقتل به
ولزمه الدية في ماله وإذا قتل صبي عاقلالم يقتل به وتكون الدية على عاقلته.
ويقتل الكامل بالكامل والناقص بالناقصإذا كان النقصان من وجه واحد