فإن قتل رجل رجلا وامرأة أو رجالا ونساءأو امرأتين أو نساء كان الحكم أيضا مثل ذلك سواء. والمشتركون في القتل إذا رضي عنهم أولياءالمقتول بالدية لزم كل واحد منهم الكفارة التي قدمنا ذكرها على الانفرادرجلا كان أو امرأة إلا المملوك فإنه لايلزمه أكثر من صيام شهرين متتابعين وليس عليهعتق ولا إطعام. وإذا أمر انسان حرا بقتل رجل فقتلهالمأمور وجب القود على القاتل دون الآمر وكان على الإمام حبسه ما دام حيا، فإن أمرعبده بقتل غيره فقتله كان الحكم أيضا مثل ذلك سواء، وقد روي: أنه يقتلالسيد ويستودع العبد السجن، والمعتمد ما قلناه.
باب القود بين الرجال والنساء والعبيدوالأحرار والمسلمين والكفار
إذا قتل رجل امرأة عمدا وأراد أولياؤهاقتله كان لهم ذلك إذا ردوا على أوليائه ما يفضل عن ديتها وهو نصف دية الرجل خمسةآلاف درهم أو خمسمائة دينار أو خمسون من الإبل أو خمسمائة من الغنم أومائة من البقر أو مائة من الحلل، فإن لم يردوا ذلك لم يكن لهم القود على حال، فإنطلبوا الدية كان لهم عليه دية المرأة على الكمال وهو أحد هذه الأشياء التي ذكرناها. وإذا قتلت امرأة رجلا واختار أولياؤهالقود فليس لهم إلا نفسها يقتلونها بصاحبهم وليس لهم على أوليائها سبيل، وقدروي: أنهم يقتلونها ويؤدى أولياؤها تمام دية الرجل إليهم، والمعتمد ما قلناه. فإن طلب أولياء المقتول الدية ورضت هيبذلك كان عليها الدية كاملة دية الرجل إن كانت قتلته عمدا أو شبيه العمدفي مالها خاصة، وإن كانت خطأ فعلى عاقلتها الدية على ما بيناه. فأما الجراح فإنه يشترك فيها النساءوالرجال السن بالسن والإصبع بالإصبع بالإصبع والموضحة بالموضحة إلى أن تتجاوزالمرأة ثلث دية الرجل، فإذا جاوزت