والأولياء هم الوراث من الرجال، فمنالأولاد الذكور ومن الأقارب من كان ذكرامن قبل الأب.
باب القتل الخطأ المحض
قال الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتلمؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحريررقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. اعلم أن النفي ههنا متعلق بالجواز في دينالله وحكمه أي لا يجوز ذلك في حكم الله، والظاهر إخبار بانتفاء الجواز ويتضمنالنفي أي فلا تفعلوه، ولدخول كان إفادة أنهذا ليس حكما حادثا بل لم يزل حكم الله تعالىعلى هذا. وقد ذكر الله في هذه الآية ديتين وثلاثكفارات: ذكر الدية والكفارة بقتل المؤمن في دارالاسلام فقال: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. وذكر الكفارة دون الدية بقتل المؤمن فيدار الحرب في صف المشركين إذا حضر معهم الصف فقتله مسلم ففيه الكفارة دون الديةفقال: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، لأن قوله تعالى " وإنكان " كناية عن المؤمن الذي تقدم ذكره. ثم ذكر الدية والكفارة بقتل المؤمن في دارالمعاهدين فقال: وإن كان من قوم بينكموبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبةمؤمنة. وعند المخالف: أن ذلك كناية عن الذمي فيدار الاسلام، وما قلناه أليق بسياق الآية لأن الكنايات كلها في " كان " عن المؤمن فلاينبغي أن نصرفها إلى غيره بلا دليل،ومعناه لم يأذن الله ولا أباح لمؤمن أن يقتل مؤمنافيما عهده إليه لأنه لو أباحه أو أذن فيهلما كان خطأ، والتقدير: إلا أن يقتله خطأ فإن حكمه كذا،ذهب إليه قتادة. وقوله تعالى: إلا خطأ، استثناء منقطع فيقول أكثر المفسرين، وتقدير الآية: إلا أن المؤمن قد يقتل المؤمن خطأ وليس ذلك فيماجعله الله له، وإجماع أن قتل المؤمن لايجوز لا عمدا ولا خطأ فالتقدير: غير جائز في حكمالله أن يقتل مؤمن مؤمنا لكن إن وقع عليه