باب الحوامل والحمول وجوارح النساءوالرجال والعبيد والأحرار والمسلمينوالكفار - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الأمر فيما فيه مات المجروح حكم عليهبالقصاص دون القود لموضع الاشتباه.



باب الحوامل والحمول وجوارح النساءوالرجال والعبيد والأحرار والمسلمينوالكفار

والقصاص بينهم في الجنايات:

والمرأة إذا قتلت وهي حامل متم ولم يعلمبحال ولدها هو ذكر أم أنثى فإن على قاتلها ديتها خمسة آلاف درهم ودية ولدهابحساب دية الرجال والنساء نصفين سبعة آلاف وخمسمائة درهم نصف دية الرجال ونصفدية النساء فذلك اثنا عشر ألف درهم وخمسمائة درهم وهي ألف دينارومائتان وخمسون دينارا.

وإذا ضربت المرأة وهي حامل فألقت نطفة كانعلى ضاربها دية النطفة عشرون دينارا، فإن ألقت علقة - وهي شبيه المحجمةمن الدم - كان عليه أربعون دينارا، فإن ألقت مضغة - وهي كقطعة لحمفيها كالعروق - كان عليه ستون دينارا، فإن ألقت عظما - وهو أن يكون فيالمضغة كالعقد والخطط اليابسة - كان عليه ثمانون دينارا، فإن ألقت جنينا- وهي الصورة قبل أن تلجه الروح - كان عليه مائة دينار، وفي قطع جوارحالجنين بحساب ديته وهي مائة دينار كما شرحنا ذلك في

باب قطع الأعضاء من الميتوبيناه

وإذا شربت المرأة دواء فألقت حملها كانعليها دية ما ألقته بحساب ما ذكرناه في النطفة إلى الجنين، فإن قتلته بعد ولوجالروح فيه فعليها دية كاملة لأبيه ولا ترث من الدية شيئا لأنها قاتلة والقاتل لا يرثالمقتول عمدا كما ذكرناه.

ومن أفزع امرأة فألقت شيئا مما وصفناه كانعليه من دية ذلك ما على ضاربها حسب ما ذكرناه، ودية كل ما ذكرناه من أهلالذمة بحساب دياتهم وهي ثمان مائة درهم.

ومن أفزع رجلا وهو على جماع فعزل عنامرأته كان عليه دية ضياع النطفة عشر دية الجنين وهي عشرة دنانير، وكذلك إذاعزل الرجل عن زوجته الحرة بغير اختيارها فإن عليه عشر دية الجنين يسلمه إليها وهيعشرة دنانير.

/ 281