باب القصاص والشجاج وما يلحق بذلك - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





باب القصاص والشجاج وما يلحق بذلك

قد تقدم القول فيما تعلق بالنفس منالقصاص، فأما دون النفس فنحن نذكر منه جملة مقنعة بمشيئة الله.

قال الله تعالى: النفس بالنفس والعينبالعين والأنف بالأنف...

الآية، ففصل الأعضاء - كما ترى - ثم عمبالقول الجميع فقال: والجروح قصاص.

ولا خلاف في جواز القصاص في الشريعة، وليسيصح إلا بشروط وهي:

التساوي في الحرية بأن يكون المقتصوالمقتص منه حرين مسلمين أو يكون المجني عليه أكمل، وأن يحصل (يكون خ ل) الاشتراكفي الخاص يمين بيمين ويسار بيسار لأنه لا يقطع يسار بيمين ولا يمين بيسار،وأن تكون السلامة حاصلة لأنه لا تقطع اليد الصحيحة باليد الشلاء، فأما ما كانفي الرأس والوجه من الجراح فليس يجب فيها القصاص إلا بشرط وهو: التكافؤ فيالحرية أو يكون المجني عليه أكمل.

وجملة القول من ذلك أنا ننظر إلى طولالشجة وعرضها فيعتبر بمساحة طولها وعرضها.

وأما الأطراف فلا يعتبر فيها بكبر ولاصغر، تؤخذ اليد السمينة بالهزيلة والغليظة بالرقيقة، ولا يعتبر في ذلكالمساحة وإنما يعتبر الاسم مع السلامة مع التكافؤ في الحرية كما قالتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذنبالأذن والسن بالسن، فاعتبر الاسم فقط.

فإذا كان كذلك فالقصاص في الموضحة جائزبعد الاندمال لأنها ربما صارت نفسا وأول العمل في ذلك أن يجعل على موضعالشجة مقيسا من خيط أو عود، فإذا علم قدرها حلق في مثل ذلك في الموضع بعينهمن رأس الشجاج لأن الشعر إن كان قائما لا يؤمن أن يؤخذ أكثر من الحق، فإذاحلق الموضع جعل عليه المقياس وخط على الطرفين خطأ يكون مغيرا إما من سوادأو غيره حتى لا يزيد على مقدار الحق ثم

/ 281