باب الديات
اعلم يرحمك الله أن الله جل وعز جعل فيالقصاص حياة طولا منه ورحمة لئلايتعدى الناس حدود الله، فجعل في النطفةإذا ضرب الرجل المرأة وألقتها عشرين
دينارا، فإن ألقت مع النطفة قطرة دم جعللتلك القطرة ديناران ثم لكل قطرة
ديناران إلى تمام أربعين دينارا وهيالعلقة، فإن ألقت علقة وهي قطعة دم مجتمعة
مشتبكة فعليه أربعون دينارا، ثم فيالمضغة ستون دينارا، ثم في العظم المكتسي
لحما ثمانون دينارا، ثم للصورة وهيالجنين مائة دينار، فإذا ولد المولودواستهل
- واستهلاله بكاؤه - فديته إذا قتل متعمداألف دينار أو عشرة آلاف درهم
والأنثى خمسة آلاف درهم إذ كان لا فرق بيندية المولود والرجل.
وإذا قتل الرجل المرأة وهي حامل متم ولمتسقط ولدها ولم يعلم ذكر هو أو
أنثى فديته نصفان نصف دية الذكر ونصف ديةالأنثى.
وقد جعل للجسد كله ست فرائض: النفس والبصروالسمع والكلام والشلل
من اليدين والرجلين، وجعل مع كل واحدة منهذه قسامة على نحو ما قسمت الدية
فجعل للنفس على العمد من القسامة خمسونرجلا وعلى الخطأ خمسة وعشرون رجلا
على ما يبلغ دية كاملة ومن الجروح ستة نفرفيما بلغت ديته ألف دينار فما كان
دون ذلك فبحسابه من الستة نفر.
والبينة في جميع الحقوق على المدعي فقطواليمين على من أنكر إلا في الدم فإن
البينة أولى على المدعي وهي شاهدا عدل منغير أهله إن ادعى عليه قتله، فإن لم