باب الذكر والأنثيان: دية الأنثيين ألفدينار، وقد روي: أن أحدهما تفضل على الأخرىوأن - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24
باب الذكر والأنثيان: دية الأنثيين ألفدينار، وقد روي: أن أحدهما تفضل على الأخرىوأن
الفاضلة هي اليسرى لموضع الولد. فإن فحجفلم يقدر على المشي إلا مشيا لا ينفعه فأربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار،وفي الذكر ألف دينار.
باب الفخذين
ديتهما ألف دينار دية كل واحد منهماخمسمائة دينار، وإذا كسرت الفخذ فجبرت على غير عثم ولا عيب فخمس دية الرجلمائتا دينار، وإن عثمت الفخذ فديتها ثلث دية النفس، ودية صدع الفخذأربعة أخماس دية كسرها، وإن كانت قرحة لا تبرئ فثلث دية كسرها، وموضحتهاربع دية كسرها.
باب الركبتين
وفي الركبتين إذا كسرت وجبرت على غير عثمخمس دية الرجل، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها وموضحتهاربع دية كسرها ونقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا ودية نقبها ربع ديةكسرها، فإن رضت فعثمت فثلث دية النفس، فإن فكت فثلاثون دينارا.
باب الساقين
إذا كسرت الساقان فجبرت على غير عثم ولاعيب ففيهما مائتا دينار، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها، وموضحتهاربع دية كسرها، ونقل عظامها مثل ذلك ربع دية كسرها، وفي نقبها نصف ديةموضحتها وهو خمسة وعشرون دينارا، والقرحة التي لا تبرأ فيها ثلاثة وثلاثوندينارا، فإن عثمت الساق فثلث دية النفس.