باب البينات على القتل - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





باب البينات على القتل

ولا تقوم البينة بالقتل إلا بشاهدينمسلمين عدلين أو بقسامة: وهي خمسون رجلا من أولياء المقتول يحلف كل واحد منهمبالله يمينا أنه قتل صاحبهم، ولا يصح القسامة إلا مع التهمة للمدعى عليه،فإن لم تكن قسامة على ما ذكرناه أقسم أولياء المقتول خمسين يمينا ووجبت لهمالدية بعد ذلك.

وإذا قامت البينة على رجل أنه قتل رجلامسلما عمدا واختار أولياء المقتول منه القود بصاحبهم تولى السلطان القود منهبالقتل له بالسيف دون غيره، ولو أن رجلا قتل رجلا بالضرب حتى مات أو شدخ رأسه أوخنقه أو طعنه بالرمح أو رماه بالسهام حتى مات أو أحرقه بالنار أو غرقه في الماءوأشباه ذلك لم يجز له أن يقاد منه إلا بضرب عنقه بالسيف دون ما سواه، ولا يعذبأحد في قود وإن عذب المقتول على ما بيناه.

وإن لم يكن لأولياء المقتول بينة علىدعواهم بشاهدي عدل ووجد المدعى عليه رجلين مسلمين عدلين يشهدان له بما ينفيعنه الدعوى لم تستمع منهم قسامة وبرئ المدعى عليه من الدم بشاهديه الذين شهداله بالبراءة منه كأنهما شهدا بأنه كان غائبا عن المصر في وقت قتل الرجل أومحبوسا أو كانا معه في عبادة الله تعالى أو شغل يمنعه من القتل في الوقت الذي ادعيعليه ذلك فيه.

وإذا قامت البينة على الانسان بأنه قتلخطأ ألزمت عاقلته الدية على ما بيناه وترجع العاقلة على القاتل، فإن كان له مالأخذت منه ما أدته عنه وإن لم يكن له مال فلا شئ لها عليه ويجب على قاتل الخطأبعد الدية الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع أن يعتق رقبة فليصمشهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا إن شاء الله.

وإن تكافأت البينات في القتل فشهد رجلانمسلمان عدلان على انسان بأنه تولى قتل شخص بعينه وشهد آخران عدلان علىأن المتولي لقتله شخص غير ذلك بطل القود في هذا المكان وكان دية المقتولعلى النفسين اللذين اختلف الشهود

/ 281