كتاب الجنايات - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






كتاب الجنايات

الجناية ضربان: قتل وغير قتل. فالقتلثلاثة أضرب: عمد محض وخطأ محض
وخطأ شبيه العمد.


فالعمد المحض ما وقع من كامل العقل عنقصده إليه سواء كان بمحدد أو بقتل
أو سم أو خنق أو تغريق أو تحريق. والخطأالمحض ما وقع من غير قصد إليه ولا
إيقاع سببه بالمقتول كأن يرمي طائرافيصيب إنسانا فيقتله. والخطأ شبيه العمد
ما وقع من غير قصد إليه بل إلى إيقاع مايحصل عنده مما لم تجر العادة بانتفاءالحياة
بمثله كأن يقصد تأديب من له تأديبه أومعالجة غيره مما جرت العادة بحصول النفع
عنده من مشروب أو فصد أو غيرهما.


والضرب الأول من القتل موجبه القود بشروطوهي: أن يكون غير مستحق وأن
يكون القاتل بالغا كامل العقل فإن حكمالعمد ممن ليست هذه حاله حكم
الخطأ، وأن لا يكون المقتول مجنونا ولايكون صغيرا ولا يكون القتال والد المقتولوأن
لا يكون القاتل حرا والمقتول عبدا سواءكان عبد نفسه أو عبد غيره وأن لا يكون
القاتل مسلما والمقتول كافرا سواء كانمعاهدا أو مستأمنا أو حربيا.


ويقتل الحر بالحرة بشرط أن يؤدي أولياؤهاإلى ورثته الفاضل عن ديتها من ديته
وهو النصف، ويقتل الجماعة بالواحد بشرطأن يؤدى ولي الدم إلى ورثتهم الفاضل
عن دية صاحبه، فإن اختار ولي الدم قتلواحد منهم كان له ذلك ويؤدى
المستبقون ما يجب عليهم من أقساط الديةإلى ورثة المقاد منه.


/ 281