كتاب الجنايات - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





كتاب الجنايات

وما توجبه الجنايات على ضربين: قتل وغيرقتل، فالقتل على ضروب ثلاث:


عمد محض وخطأ محض وخطأ شبيه العمد.


فالعمد المحض هو ما وقع من كامل العقل عنقصد إليه بلا خلاف سواء كان
بمحدد أو مثقل أو سم أو خنق أو تغريق أوتحريق، بدليل إجماع الطائفة وأيضا قوله
تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليهسلطانا، لأنه لم يفصل بين أن يكون
القتل بمحدد أو غيره، ويحتج على المخالفبما رووه من قوله (ع): ثم أنتم
يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيلوأنا والله عاقلته فمن قتل بعده قتيلافأهله
بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبواأخذوا الدية، لأنه لم يفرق أيضا.


والخطأ المحض هو ما وقع من غير قصد إليهولا إيقاع سببه بالمقتول نحو أن
يقصد المرء رمى طائر مثلا فيصيب إنسانافيقتله، بلا خلاف.


والخطأ شبيه العمد هو ما وقع من غير قصدإليه بل إلى إيقاع ما يحصل عنده مما
لم تجر العادة بانتفاء الحياة بمثلهبالمقتول نحو أن يقصد المرء تأديب من لهتأديبه أو
معالجة غيره بما جرت العادة بحصول النفععنده من مشروب أو فصد أو غيرهما،
بدليل إجماع الطائفة، ويحتج على مالك فيقوله بقوله (ع): ألا إن في قتيل
عمد الخطأ بالسوط والعصا مائة من الإبل،ومن طريق آخر: ألا إن دية الخطأ شبيه
العمد ما كان بالسوط والعصا مائة منالإبل، وهذا نص لأن ذلك غير مختص بما
رووه من قوله.


/ 281