ذكر: الجناية على البهائم: - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





ذكر: الجناية على البهائم:

البهائم على ضربين: بهيمة لا تدخل تحت ملكالمسلم وهو الخنزير والدب
والقرد وبهيمة تدخل تحت الملك وهو ما عداما ذكرناه، وهذا الضرب على ضربين:


أحدهما لا يقع عليه ذكاة وهو ما لا يحلأكله والآخر يقع عليه ذكاة.


فإن أتلف انسان حيوانا لغيره مما يقع عليهالذكاة بالذكاة فلمالكه أن يعطيه
إياه ويأخذ منه قيمته حيا وله أن يأخذ أرشذبحه، وإن أهلكه بالقتل لا بالذكاة
فعليه قيمته حيا.


فأما ما لا يقع عليه ذكاة مثل جوارح الطيروالسباع والكلاب التي ينتفع بها
فعليه إذا أتلفه قيمته حيا، وقد وظف فيدية الكلب المعلم أربعون درهما وفي كلب
الماشية والحائط عشرون درهما إلا أن ما لايملكه المسلم إذا كان ملكا لذمي
كالخنزير فأتلفه فعليه قيمته له عند أهلنحلته.


فأما الجناية في أعضائها فبحسب قيمتها.


ذكر: أحكام الجناية على ما هو دون النفس منالأعضاء:

الأعضاء على ضربين: أحدهما في الانسان منهواحد فقط والآخر فيه أكثر من
واحد.


فالواحد اللسان والذكر وعين الأعور خلقةوالصلب والرقبة وما كان مثل ذلك،
والجناية في هذا على ضربين: جنايةاستئصاله وجناية بغير استئصاله، فإذااستؤصل
نفسه ففيه دية كاملة.


والأنف ففيه دية كاملة وفي روثة الأنفخمسمائة دينار، فإن نفذت فيه نافذة لا
تنسد ففيها ثلث الدية، فإن عولجت وبرئتوانسدت ففيها خمس دية الأنف مائتا
دينار، إلا أن لسان الأخرس فيه ثلث الديةوما يذهب من هذه الأعضاء بعضه
بالجناية فبحسبه.


فأما اللسان الصحيح فيعتبر بحروف المعجمثمانية وعشرون حرفا ويلفظ بها

/ 281