ذكر: الجناية على البهائم:
البهائم على ضربين: بهيمة لا تدخل تحت ملكالمسلم وهو الخنزير والدبوالقرد وبهيمة تدخل تحت الملك وهو ما عداما ذكرناه، وهذا الضرب على ضربين:
أحدهما لا يقع عليه ذكاة وهو ما لا يحلأكله والآخر يقع عليه ذكاة.
فإن أتلف انسان حيوانا لغيره مما يقع عليهالذكاة بالذكاة فلمالكه أن يعطيه
إياه ويأخذ منه قيمته حيا وله أن يأخذ أرشذبحه، وإن أهلكه بالقتل لا بالذكاة
فعليه قيمته حيا.
فأما ما لا يقع عليه ذكاة مثل جوارح الطيروالسباع والكلاب التي ينتفع بها
فعليه إذا أتلفه قيمته حيا، وقد وظف فيدية الكلب المعلم أربعون درهما وفي كلب
الماشية والحائط عشرون درهما إلا أن ما لايملكه المسلم إذا كان ملكا لذمي
كالخنزير فأتلفه فعليه قيمته له عند أهلنحلته.
فأما الجناية في أعضائها فبحسب قيمتها.
ذكر: أحكام الجناية على ما هو دون النفس منالأعضاء:
الأعضاء على ضربين: أحدهما في الانسان منهواحد فقط والآخر فيه أكثر منواحد.
فالواحد اللسان والذكر وعين الأعور خلقةوالصلب والرقبة وما كان مثل ذلك،
والجناية في هذا على ضربين: جنايةاستئصاله وجناية بغير استئصاله، فإذااستؤصل
نفسه ففيه دية كاملة.
والأنف ففيه دية كاملة وفي روثة الأنفخمسمائة دينار، فإن نفذت فيه نافذة لا
تنسد ففيها ثلث الدية، فإن عولجت وبرئتوانسدت ففيها خمس دية الأنف مائتا
دينار، إلا أن لسان الأخرس فيه ثلث الديةوما يذهب من هذه الأعضاء بعضه
بالجناية فبحسبه.
فأما اللسان الصحيح فيعتبر بحروف المعجمثمانية وعشرون حرفا ويلفظ بها