باب الجنايات على الحيوان - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



يكن عليه شئ.

وحكم الميت حكم الجنين وديته كديته سواء،فإذا فعل انسان بميت فعلا لو فعله بالحي لكان فيه تلف نفسه كان عليهمائة دينار وفيما يفعل به من قلع عين أو قطع يد أو كسرها أو جراحة فبحساب ديته،ودية الحي يستحقها وارثه ودية الميت لا يستحقها منهم أحد بل هي له يتصدق بهاعنه.

وإذا ضرب رجل أمة أو ذمية فأعتقت الأمة أوأسلمت الذمية قبل أن تلقى جنينها ثم ألقته بعد ذلك كان حكمه حكم أمةفي وقت الولادة.



باب الجنايات على الحيوان

متى أتلف حيوانا لغيره وكان الحيوان ممالا يقع عليه الذكاة من الفهود والصقور وما أشبه ذلك مما يجوز للمسلمتملكه كان عليه قيمته يوم أتلفه، فإن أتلف عليه شيئا مما لا يحل للمسلم تملكه لم يكنعليه شئ وإن أتلف شيئا من ذلك على ذمي كان عليه قيمته.

فإن أتلف عليه شيئا مما يقع الذكاة عليهعلى وجه يمنعه من الانتفاع به كان حكمه أيضا حكم ما لا يقع عليه الذكاة فيأنه يجب عليه قيمته في يوم إتلافه، فإن أتلفه على وجه يمكنه الانتفاع به كانلصاحبه الخيار بين أن يلزمه قيمته يومأتلفه ويسلم إليه ذلك الشئ أو يطالبه بقيمة مابين كونه متلفا وكونه حيا.

ودية الكلب السلوقي أربعون درهما، وديةكلب الحائط والماشية عشرون درهما، وفي كلب الزرع قفيز من طعام، وليسفي غير ما ذكرناه من الكلاب شئ.

وجراح البهائم وقطع أعضائها يجري على حسبما قدمناه، وإن (فإن - ظ)

كان الحيوان مما يتملك كان فيه أرش ما بينقيمته صحيحا ومعيبا، وإن كان مما لا يتملك فحكم جراحة وكسره حكم إتلافنفسه.

فإذا كسر انسان عظم بعير أو بقرة أو شاة أوما أشبه ذلك كان عليه أرشه كما قدمناه، وليس له خيار في أخذ قيمتهوتسليمه إلى الجاني عليه.

/ 281