كل ما كان في الانسان واحد ففيه الديةكاملة، وكل ما كان فيه اثنان ففيهما الدية كاملة وفي واحد منهما نصفالدية إلا الشفتين فإن دية الشفة العليا أربعة آلاف درهم ودية السفلى ستة آلافدرهم لأن السفلى تمسك الماء، ودية البيضة اليمنى ثلث الدية ودية اليسرىثلثا الدية لأن اليسرى منها الولد. وقتل العمد فيه القود إلا أن يرضى بالديةوقتل الخطأ فيه الدية، والعمد هو أن يريد الرجل الشئ فيصيبه والخطأ أن يريدشيئا فيصيب غيره، ولو أن رجلا لطم رجلا فمات منه لكان قتل عمد. وقتل الخطأ تستأدى من العاقلة في ثلاثسنين، ودية العمد على القاتل في ماله تستأدى منه في سنة، ولا تعقل العاقلة إلاما قامت عليه البينة. والدية على أصحاب الإبل مائة من الإبلوعلى أصحاب الغنم ألف شاة وعلى أصحاب البقر مائتا بقرة وعلى أصحاب العينألف دينار وعلى أصحاب الورق عشرة آلاف درهم. وفي النطفة عشرون دينارا، وفي العلقةأربعون دينارا، وفي المضغة ستون دينارا، وفي العظم ثمانون دينارا، فإذا كسى العظماللحم فمائة، ثم هي مائة حتى يستهل فإذا استهل فدية كاملة، والاستهلالالصوت. والأسنان التي يقسم عليها الدية ثمانيةوعشرون سنا: اثنا عشر في مقاديم الفم وستة عشر في مؤخره، فدية كل سن منالمقاديم إذا كسرت حتى يذهب