باب أقسام القتل وتفصيل ما فيه من الديةوأحكام ذلك - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الناس لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكمرقاب بعض وإنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذافعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلى يوم يلقون ربهم فيحاسبهمألا هل بلغت؟ قالوا: نعم، فقال: اللهم اشهد.

وروي عنه (ص) أنه أتى بقتيل وجد بين دورالأنصار فقال: هل يعرف؟ قالوا: نعم يا رسول الله؟ قال: لو أنالأمة اجتمعت على قتل مؤمن أكبها الله في نار جهنم.

وروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع)أنه قال: من الكبائر قتل المؤمن عمدا والفرار من الزحف وأكلالربا بعد البينة وأكل مال اليتيم ظلما والتعرب بعد الهجرة ورمى المحصناتالغافلات المؤمنات.

وروي عن النبي (ص) أنه مر بقتيل فقال: منهذا، فلم يذكر له أحد فغضب ثم قال: والله الذي نفسي بيدهلو اشترك فيه أهل السماء والأرض لأكبهم الله في النار.

وروي عن النبي (ص) أنه قال: دماؤكموأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا وفي بلدكمهذا.



باب أقسام القتل وتفصيل ما فيه من الديةوأحكام ذلك

القتل على ثلاثة أضرب: عمد محض وخطأ محضوخطأ شبيه العمد.

فأما العمد المحض: فإن يكون القاتل عامدافي قتل المقتول بآلة تقتل غالبا مثل السكين والسيف والحجر الثقيل واللتوما أشبه ذلك عامدا في قصده وهو أن يقصد بذلك قتله، فإذا كان عامدا في قصدهعامدا في فعله كان القتل عمدا محضا.

وأما الخطأ المحض: فهو القتل الذي لا يشبهشيئا من العمد بأن يكون مخطئا في فعله مخطئا في قصده مثل أن يرمي طائرافيصيب إنسانا فقد أخطأ في الأمرين جميعا.

/ 281