باب ضمان النفوس وغيرها - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



حرمة الحرم وأشهر الحرم، فإن طلب منهالقود قتل بالمقتول، فإن كان إنما قتل في غير الحرم ثم التجأ إليه ضيق عليه فيالمطعم والمشرب ومنع من مخالطته ومبايعته إلى أن يخرج فيقام عليه الحد، وكذلك الحكمفي مشاهد الأئمة (ع).



باب ضمان النفوس وغيرها

من دعا غيره ليلا وأخرجه من منزله فهو لهضامن إلى أن يرده إلى منزله أو يرجع هو بنفسه إليه، فإن لم يرجع إلى المنزلولا يعرف له خبر كان ضامنا لديته، فإن وجد قتيلا كان على الذي أخرجه القود أويقيم البينة بأنه برئ من دمه، فإن لم يقم بينة وادعى أن غيره قتله طولب بإقامةالبينة على القاتل أو إحضاره ليحكم بما تقتضيه شريعة الاسلام، فإن تعذر عليه ذلككان عليه القود أو الدية يسلمها إلى أوليائه إذا رضوا بها عنه، وقد روي: أنهإذا ادعى أنه برئ من قتله ولم تقم عليه بينة بالقتل كان عليه الدية دون القود،وهذا هو المعتمد.

ومتى أخرجه من البيت ثم وجد ميتا وادعىأنه مات حتف أنفه كان عليه الدية أو البينة على ما ادعاه.

وإذا استأجر انسان ظئرا فأعطاها ولدهفغابت بالولد سنين ثم جاءت بالولد فزعمت أمه أنها لا تعرفه وزعم أهلها أنهملا يعرفونه فليس لهم ذلك فليقبلوه فإنما الظئر مأمونة اللهم إلا أن يتحققوا العلمبذلك وأنه ليس بولد لهم فلا يلزمهم حينئذ الإقرار به، وكان على الظئر الدية أوإحضار الولد بعينه أو من يشتبه الأمر فيه.

وإذا استأجرت الظئر ظئرا أخرى من غير إذنصاحب الولد فغابت به ولا يعرف له خبر كان عليها الدية.

ومتى انقلبت الظئر على الصبي في منامهافقتلته فإن كانت إنما طلبت المظائرة للفخر والعز كان عليها الدية في مالهاخاصة، وإن كانت إنما فعلت للحاجة كانت الدية على عاقلتها.

ومن نام فانقلب على غيره فقتله فإن ذلكشبيه العمد تلزمه الدية في ماله خاصة

/ 281