كتاب الديات
باب أقسام القتل وما يجب فيه من القودوالدية
القتل على ثلاثة أضرب: عمد محض وخطأ محضوخطأ شبيه العمد.
فالعمد المحض هو كل من قتل غيره وكانبالغا كامل العقل بأي شئ كان
بحديد أو خشب أو حجر أو مدر أو سم أو خنقوما أشبه ذلك إذا كان قاصدا بذلك
القتل أو يكون فعله مما قد جرت العادةبحصول الموت عنده حرا كان أو عبدا
مسلما كان أو كافرا ذكرا كان أو أنثى،ويجب فيه القود والدية على ما نبينه فيما
بعد، ومتى كان القاتل غير بالغ وحده عشرسنين فصاعدا ويكون مع بلوغه زائل
العقل إما أن يكون مجنونا أو مؤوفا فإنقتلهما وإن كان عمد فحكمه حكم الخطأ.
والخطأ المحض هو أن يرمي الانسان شيئاكائنا ما كان فيصيب غيره فيقتله
فإنه يحكم له بالخطا، ويجب فيه ما يجب فيهمن الدية ولا قود فيه على حال.
والخطأ شبيه العمد هو أن يقصد الانسان إلىتأديب ولده أو غلامه أو من له
تأديبه بما لم تجر العادة أن يموت الانسانبمثله فيموت أو يعالج الطبيب غيره بما قد
جرت العادة بحصول النفع عنده أو يفصدهفيؤدى ذلك إلى الموت فإن جميع ذلك
يحكم فيه بالخطا شبيه العمد ويلزم فيهالدية مغلظة ولا قود فيه أيضا على حال.
وقاتل العمد إذا كان ظالما متعديا يجبعليه القود ولا يجوز أن يستقاد منه إلا
بالحديد وإن كان هو قد قتل صاحبه بغيرالحديد من الضرب أو الرمي وما أشبه
ذلك، ولا يمكن أيضا من التمثيل به ولاتعذيبه ولا تقطيع أعضائه وإن كان هو