" فإن تولوا " يعني بني النضير لما قالوا:لا نرضى بحكمك.
باب القتل الخطأ شبيه العمد
اعلم أن القتل على ثلاثة أضرب: عمد محض، وهو أن يكون عامدا بآلة تقتلغالبا كالسيف والسكين والحجر الثقيل عامدا في قصده وهو أن يقصد قتله بذلك،فمتى كان عامدا في قصده عامدا في فعله فهو العمد المحض، قال تعالى: ومن يقتل مؤمنامتعمدا فجزاؤه جهنم. والثاني: خطأ محض، وهو ما لم يشبه شيئا منالعمد بأن يكون مخطئا في فعله مخطئا في قصده مثل أن رمى طائراوأصاب إنسانا فقد أخطأ في الأمرين، قالالله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. الثالث: عمد الخطأ أو شبه العمد والمعنىواحد، وهو أن يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده، فأما كونه عامدا فيفعله فهو أن يعمد إلى ضربه لكنه بآلة لاتقتل غالبا كالسوط والعصا الخفيفة، والخطأ في القصد أن يكونقصده تأديبا وزجره وتعليمه لكنه إن ماتمنه فهو عامد في فعله مخطئ في قصده، ويمكن أنيستدل على هذا النوع من القتل أيضا بقوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلاخطأ... الآية، فالخطأ شبيه العمد هو أنيعالج الطبيب غيره بما قد جرت العادة بحصولالنفع عنده أو بفصده فيؤدى ذلك إلى الموت فإن هذا وما قدمناه يحكم فيه بالخطا شبيهالعمد ويلزم فيه الدية مغلظة ولا قود فيهعلى حال. والدية فيه يلزم القاتل نفسه في ماله خاصةوإن لم يكن له مال استسعى فيها أو يكون في ذمته إلى أن يوسع الله عليه، والدية فيذلك مائة من الإبل أثلاثا وهذه الديةتستأدى في سنتين. وعلى هذا القاتل بعد إعطاء الدية كفارةعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد كان عليه صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستينمسكينا كما على قاتل الخطأ المحض لأنالآية