وأما الأمة فلم يخل: إما أن يكون ولدها حراأو رقا، فإن كان حرا فحكمه على ما ذكرنا - وحكم الأم يجري على القيمة -وإن كان رقا فالاعتبار فيه أيضا بالقيمة. وإن ضربت بطن الذمية فألقت ولدهافالاعتبار في ذلك بالحساب إلى دية أهل الذمة وهي ثمان مائة درهم للحر وأربعمائةللحرة. وأما دية الميت فمثل دية الجنين مائةدينار، وفي قطع رأسه وفي الأعضاء بحساب ذلك ويتصدق بديته. فصل في بيان أحكام الشهادة على الجناياتوأحكام القسامة: إذا ادعى انسان على غيره بأنه جنى على وليله لم يخل من ضربين: إما أن تكون معه بينة أو لا تكون، فإن كانت معهبينة حكم له بها وإن لم تكن له بينة لم يخل من وجهين: إما اعترف به المدعى عليه أولم يعترف، فإن اعترف واجتمع فيه ثلاثة شروط وهي: كمال العقل والحريةوالطواعية، قبل منه وحكم للمدعي به وإن لم يعترف لم يخل من وجهين: إما أن يكونمعه لوث أو لا يكون، فإن كان معه لوث وأقام القسامة حكم له به وإن لميقم القسامة أو لم يكن معه لوث كان حكمه حكم سائر الدعاوي. وإنما يثبت القتل والجراح والشجاج بأحدثلاثة أشياء: بالإقرار - وقد ذكرنا حكمه - وبالبينة والقسامة. فأما البينة فشهادة عدلين فيما يوجبالقصاص وأحد ثلاثة أشياء فيما يوجب المال وهي: شهادة عدلين أو شهادة رجلوامرأتين أو شهادة عدل ويمين، وتقبل شهادة الصبيان المميزين على وجه فيالشجاج - وقد ذكرنا ذلك في