وحد المجروحان حد الخمر.
وقضى (ع) في أربعة نفر وقد اطلعوا على زبيةالأسد فخر أحدهم
فاستمسك بالثاني والثاني بالثالثوالثالث بالرابع: بأن الأول فريسة الأسدوغرم
أهله ثلث الدية للثاني وأهل الثانيللثالث ثلثي الدية وأهل الثالث للرابعتمام
الدية.
ومن اعتدى على المعتدي عليه لم يضمن، وسئلأبو عبد الله (ع) عن
سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمعالثياب تابعته نفسه فكابرها على
نفسها فواقعها فتحرك ابنها فقام فقتلهبفأس كان معه فلما فرع حمل الثياب وذهب
ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته فجاء أهلهيطلبون بدمه، فقال (ع): اقض
في هذا كما وصفت لك يضمن مواليه الذينيطلبون بدمه دم الغلام ويضمن السارق
فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرتها علىفرجها لأنه زان وهو في ماله غرامة وليس
عليها شئ في قتلها إياه لأنه سارق.
ومن ضرب ضربة على رأس غيره فسالت عيناهوضربه المضروب فقتله فإن ضربه
دافعا لم يلزمه شئ وله الرجوع على تركةالمقتول بدية عينيه وإن ضربه مقتصا لم
يلزمه القود لأنه أعمى فكان دية المقتولعلى عاقلة الأعمى ودية عيني الأعمى في
تركة الضارب، فإن لم يكن له عاقلة تقاصا.
فصل في بيان دية الجنين والميت:
إذا ضرب انسان بطن حامل فألقت الولد لميخل من سبعة أوجه: إما ألقتهحيا ومات في الحال أو مات بمدة بعد ذلك أوألقته ميتا مخلقة ولم تلجه الروح أو غير
مخلقة وظهر فيه العظم أو مضغة مثل قطعةلحم فيها مثل العروق أو علقة شبهة
المحجمة من الدم أو نطفة.
فالأول يجب فيه دية كاملة ويتعلق بذلكأربعة أحكام: الدية والكفارة
وانقضاء العدة وأن تصير الأمة أم ولد.