باب العاقلة - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





باب العاقلة

الاجماع منعقد على أن العاقلة تحمل ديةالخطأ إلا الأصم وخلافه غير قادح فيما انعقد عليه الاجماع.

والعاقلة التي تحمل ذلك هم كل عصبة خرجتعن الوالدين والمولودين وهم الآخرة وأبناؤهم والأعمام وأبناؤهموأعمام الأب وأبناؤهم والموالي، فإذاكانت العاقلة هي من ذكرناه فينبغي أن يبدأ فيهابالأقرب فالأقرب على ترتيب الميراث، ولا يلزم ولد أب وهناك من هو أقرب منه،فالأقرب الإخوة وأبناؤهم ثم الأعمام ثم أبناؤهم ثم أعمام الأب ثم أبناؤهم، فإذالم يبق أحد من العصبات فالمولى، فإذا لم يكن مولى فبيت المال.

وأكثر ما يحمله كل رجل من العاقلة نصفدينار إن كان موسرا فإن لم يكن موسرا فربع دينار، فإذا كان له أخ والعقلدينار كان عليه نصف دينار والباقي على بيت المال وإن كان له أخوان كان على كلواحد منهما نصفه، فإن كان العقل دينارين وله أخ وابن أخ وعم وابن عم كانعلى كل واحد نصف دينار، فإن كان العقل خمسة دنانير وله عشرة إخوة فعلى كلواحد منهم نصف دينار وعلى هذا يجري الأمر في ذلك أبدا.

فإن اجتمع له أخوان وكانا لأب أو لأب وأمكانا في ذلك سواء، فإن كان أحدهما لأب والآخر لأب وأم كان على الأولىبالميراث وهو الأخ من الأب والأم، وليس على النساء ولا الصبيان ولاالمجانين عقل.

والذي يتحمل العقل عن القاتل من العاقلةمن كان غنيا أو متحملا وليس على الفقير أن يتحمل منها شيئا، ويعتبر الغنىوالفقر وقت المطالبة والاستيفاء وهو عند حلول الحول ولا يعتبر ذلك قبل المطالبة،فمن كان غنيا عند دخول الحول طولب بذلك وإن كان فقيرا فيما تقدم، ومن كانفقيرا ترك وكذلك يفعل عند دخول كل حول.

وإذا حال الحول على موسر وجبت عليهالمطالبة، فإن مات بعد ذلك لم تسقط

/ 281